هل يجوز إلقاء السلام على شخص يؤذن للصلاة؟
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الحنفية والمالكية والشافعية ذهبوا إلى أن حكم السلام على المؤذن الكراهة.
وأوضحت الدار في إجابتها على سؤال "حكم إلقاء السلام على المؤذن" أنه إن سلم على المؤذن لزم المؤذنَ الردُّ، وفي هذه الحالة يحصل الفصل بين جُمَلِ الأذان، وذلك مكروه.
وتابعت: قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (4/ 611): وَأَمَّا الْمُلَبِّي بِالْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ فَيُكْرَهُ السَّلَامُ عَلَيْهِ، فَإِنْ سَلَّمَ رَدَّ عَلَيْهِ لَفْظًا؛ نَصَّ عليه الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ، وَالسَّلَامُ عَلَى الْمُؤَذِّنِ وَمُقِيمِ الصَّلَاةِ فِي مَعْنَى السَّلَامِ عَلَى الْمُلَبِّي.