"القضاء الإداري": الدولة مسئولة عن تعويض المواطنين المتعرضين لـ"عض الكلاب"
أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية "دائرة البحيرة" مبدأ قانونيا يقضي بمسئولية الدولة إداريًا عن الأضرار التي تلحق بالمواطنين في حال تعرضهم للإصابة إثر مهاجمة الحيوانات أو الكلاب الضالة لهم.
وقضت المحكمة بإلزام جهة الإدارة بدفع تعويض قدره 50 ألف جنيه لورثة عامل توفى بعد أن عقره "كلب ضال" بالطريق العام.
أصدر الحكم المستشار سامي عبد الحميد وعضوية المستشارين مراد فكري هابيل وفتح الله الطويل وعوض بركة وأحمد السفتي.
كان ورثة العامل المتوفى أقاموا دعوى ضد محافظ البحيرة ووزير الداخلية ووكيل وزارة الزراعة ومديرية الطب البيطري بالبحيرة طالبوا فيها بصرف تعويض لهم عن الأضرار التي أصابتهم نتيجة وفاة مورثهم بعد أن عقره كلب ضال.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الدولة أو جهة الإدارة مسئولة عن مكافحة الكلاب الضالة حفاظا على حياة وأرواح المواطنين، وبالتالي فهى مسئولة من الناحية الإدارية عن الأضرار التي تصيبهم في حال تعرضهم للإصابة أو الوفاة في حال تعرضهم للمهاجمة من هذه الحيوانات.
وقالت إن المسئولية الإدارية والتعويض عنها من اختصاص محكمة القضاء الإداري، مما يستوجب إلزام جهة الإدارة بدفع تعويض لورثة المتوفي الذي أكدت شهادة الوفاة ومحاضر الشرطة وفاته بداء الكلب.