حكم سفر المرأة المعتدة لأداء العمرة
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرأة المعتدة عدتها 4 شهور و 10 أيام، وأنه يجب خلالها أن تتعبد فى منزلها وتبيت فى منزل الزوجية الى أن تنتهى عدتها.
وأضاف ممدوح، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز خروج المرأة المعتدة من وفاة زوجها لأداء العمرة؟»، أنه يجوز لها أن تخرج لقضاء حوائجها والخروج والسفر الى العمرة إنما فى المبيت يكون فى منزل الزوجية وعليه فلا يجوز لها أن تسافر إلا لأداء العمرة إلا بعد أن تقضى عدتها وتستوفيها.
وأشار الى أن العمرة ليست من الضروريات التى يجب عليها ان تقضيها فى الحال.