قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أمين الفتوى يوضح حكم خروج الأرملة في فترة العدة .. فيديو


قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تعتد في بيتها فيه أربعة أشهر وعشرة أيام، وألا تخرج منه إلا للحاجة والضرورة.

وأضاف «وسام» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز للأرملة الخروج من بيتها أثناء عدتها؟»، بقول الله تعالى: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» (البقرة: 234)، وبقول رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».

وأشار إلى أنه يجب على الأرملة أن تمكث في بيتها مدة العدة ولا تخرج إلا لضرورة كالعمل، أو الذهاب إلى السوق أو زيارة الأهل والأقارب ولا تمكث خارج البيت الذي تعتد فيه، ولا تنام خارجه.