لجنة الفتوى توضح حكم قراءة المأموم للفاتحة خلف الإمام

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الفقهاء اختلفوا في حكم قراءة المأموم للفاتحة خلف الإمام أثناء صلاة الجماعة.
وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «ما حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجماعة وأنا مأموم؟»، أنه ذهب الحنفية إلى أن المأموم لا يقرأ مطلقًا خلف الإمام حتى في الصلاة السرية، وقالوا: يستمع المأموم إذا جهر الإمام وينصت إذا أسر، لحديث ابن عباس قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ خلفه قوم، فنزلت «وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا».
وتابعت: وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه لا تجب القراءة على المأموم سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة»، ونصوا على أنه يستحب للمأموم قراءة الفاتحة في السرية.
وأكملت: وذهب الشافعية إلى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة مطلقًا سرية كانت أو جهرية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب».
ورجحت اللجنة قول الجمهور القائل بعدم وجوب القراءة على المأموم، وأن قراءة الإمام قراءة للمأموم، ولكن تستحب القراءة، خروجًا من الخلاف.