هيئة الاستثمار تصدر قرارا بتحديد إجراءات طلبات وقف الجمعيات العمومية للشركات

أصدر محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قرارا بتحديد الإجراءات عند التقدم بطلبات وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات وفقا لأحكام المادة 76 مكرر من قانون الشركات (المساهمة، التوصية بالأسهم، ذات المسؤولية المحدودة، الشخص الواحدة)، عدا الشركات المقيدة أوراقها المالية بإحدى البورصات المصرية أو المطروحة للاكتتاب العام أو العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتضمن القرار، لمجموعة من الإجراءات منها تقديم طلب باسم الرئيس التنفيذى للهيئة موضحا به صفة مقدم الطلب من حيث الأسم والعنوان ورقم التليفون والبريد الإلكترونى، مع ضرورة تقديم الطلب لمن يملكون نسبة لا تقل عن 5 % من أسهم الشركة، وتقديم ما يفيد تجميد / ملكية الأسهم، ومذكرة من أصل وعدد 3 صور موضحا بها أسباب الوقف على النحو الوارد بالمادة 76 مكرر من قانون الشركات.
واشترط القرار ضرورة بيان نوع الضرر الذى لحق بالطالب، وأن يقدم الطلب خلال 30 يوما من تاريخ صدور القرارات المطلوب وقفها، وتقديم نسخة من النظام الأساسى للشركة مرفقا بها كافة التعديلات حتى تاريخ الطلب، وصورة من محضر الجمعية العامة محل طلب الوقف حال توافرها، وإقرار من مقدم الطلب بأن جميع المستندات المقدمة للهيئة رفق طلب الوقف صحيحة وعلى مسؤوليته الشخصية.
ويسدد مقدم الطلب لمقابل أداء الخدمة وفقا لما يقرره مجلس إدارة الهيئة، ويتم تسجيل طلبات وقف قرارات الجمعيات العامة بسجل خاص بعد ذلك.
ونص القرار أن يتولى رئيس قطاع الأمانة العامة تخصيص مقر لانعقاد اللجنة.