الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم قضاء الصلوات الفائتة عن الميت

صدى البلد

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن من مات وعليه صلوات فلا يجوز لأحد أن يقضيها عنه.

وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «ما حكم قضاء الصلوات الفائتة عن الميت؟»، أن الصلاة لا تسقط عن الميت ولا تبرئ ذمته منها بفعل غيره لأنها فرض عين وهي من العبادات البدنية الخالصة فلا ينوب فيها أحد عن أحد بخلاف الصدقة.

وتابعت: واختلاف الفقهاء فيمن يصلي نوافل ويهب ثوابها للميت، فقال بعضهم: يصل الثواب للميت متى وهب له المصلي وقال بعضهم لا يصل، وبناءً على الأول فإنه لا مانع من صلاة النافلة وهبة ثوابها للميت.