- المحكمة الدستورية العليا تقضى بعدم دستورية المادتين (107) و(116) من قانون المحاماة
- أمين مساعد المحامين:
- يجب أن يُنظر ذلك الأمر في تعديل قانون المحاماة
- وكيل المحامين:
- الحكم قيد البحث وسيكون هناك رد من النقابة
قضت المحكمة الدستورية العليا ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، في الدعوى رقم 160 لسنة 33 بعدم دستورية ما تضمنه نصا المادتين (107) و(116) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، من أن يشترك فى مجلس تأديب المحامين، بدرجتيه، أعضاء من مجلس نقابة المحامين الذى طلب رفع الدعوى التأديبية.
وقال أبو بكر ضوة، أمين عام مساعد نقابة المحامين، بأنه لا تعقيب على أحكام القضاء، ولكن يجب أن يُنظر ذلك الأمر في تعديل قانون المحاماة، وإدخال مواد خاصة بموضوع التأديب مرة أخرى، لأن الحكم الصادر من المحكمة يعنى أن النقابة لن يكون لها سلطان في التأديب ومراقبة الملفات الخاصة بالمحامين المحالين إلى التأديبية، ومتابعة ما إذا كانوا مخطئين أم لا.
وأضاف ضوة فى تصريحات لـ صدى البلد ، أنه حدث مثل ذلك سابقًا في لجان تقدير الأتعاب، حيث كانت تلك اللجان تنظرها مجالس النقابات الفرعية، ورأى القضاء أنه من الممكن أن تكون هناك محاباة من مجالس النقابات الفرعية، واقتنع بهذا المبدأ، وسار عليه.
وأشار أمين الأمين العام المساعد إلى أنه ستكون هناك مطالبة للبرلمان حول هذا الأمر، قائلًا: “سنطالب المحامين أعضاء البرلمان بإجراء تعديل يعطي أحقية لمجلس النقابة في أن يكون مهيمنًا على عملية التأديب”.
من جانبه، قال أحمد بسيوني، وكيل نقابة المحامين، إن هذا الموضوع قيد البحث، وسيكون هناك رد من النقابة.
وأضاف ،البسيونى فى تصريحات لـ صدى البلد ، أن هذا الموضوع سيكون على رأس الموضوعات التي ستتم مناقشتها في الاجتماع الدوري الشهري لنقابة المحامين، المقرر له غدًا الخميس .
وتنص المادة 107 على أن “يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، أو من ينوب عنه، ومن اثنين من مستشاري المحكمة المذكورة، تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة، ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة، يختار أحدهما المرفوعة عليه الدعوى التأديبية، ويختار الآخر مجلس النقابة”.
وتنص المادة 116 على الآتي: “للنيابة العامة ولمحامي المحكوم عليه حق الطعن في القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 107، وذلك خلال خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى النيابة من تاريخ صدور القرار، وبالنسبة إلى المحامى من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته، ويفصل فى هذا الطعن مجلس يؤلف من أربعة من مستشاري محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة، ومن النقيب أو وكيل النقابة، وعضوين من مجلس النقابة”.
وبحسب المادة المذكورة، فإنه: “للمحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار أحد هذين العضوين، ولا يجوز أن يشترك في المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب، الذي أصدر القرار المطعون عليه، والقرار الذي يصدر يكون نهائيًا”.