الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الجندي: يجوز للمرأة المعتدة الخروج لقضاء حوائجها ولكن بشروط

خروج المرأة
خروج المرأة

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن عدة المرأة التى مات عنها زوجها عدتها 4 اشهر و 10 أيام.

وأضاف "الجندي" فى إجابته عن سؤال ( ما هى العدة للمرأة التى توفى عنها زوجها ؟)، ان المرأة التى مات عنها زوجها عدتها 4 أشهر و 10 أيام وتمكث فى منزل الزوجية فإن لم يكن أمنًا تذهب وتعتد حيث شأت وهذا رأى جمهور الفقهاء، اما هناك من العلماء من قال إن المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شأت وتخرج كيفما شأت لأن الله عز وجل يقول فى كتابه الكريم ((وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ)) قال يتربصن بأنفسهن وليس ببيوتهن، فالعدة فى نظر هؤلاء تكون للمرأة فلا تتزوج ولا يتم خطبتها ولا تتجمل، وليس فى ان تجلس فى منزلها.

وتابع : أن المرأة المعتدة عنها زوجها تستطيع أن تخرج كيفما شأت وقتما شأت طالما فى الحدود الشرعية المقبولة ولكن يكون هذا زينة ولا يتم خطبتها ولا تتزوج ولا تحضر حفلات.