رجل له زوجتان يريد أن يعطي مالًا لإحداهما أكثر من الأخرى..والإفتاء ترد
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العدل بين الزوجات هو أن تعطي لكل زوجة حقها من النفقة والمسكن ونحو ذلك، ومن العدل كذلك القسم بينهن في المبيت، وأما القسم في المحبة فهذا ليس في مقدور البشر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك".
وأضاف ممدوح، خلال لقائه ببرنامج "من القلب للقلب" المذاع عبر فضائية "أم بي سي مصر"، فى إجابته عن سؤال مضمونة«رجل متزوج باثنتين ولديه منزل ويريد ان يبيعه والمال الذى يأتى من هذا المنزل يقسمه على أولاده ويريد ان يعطي زوجته الاولى نصيبا زائدا عن زوجته الثانية فهل هذا عدل ؟»، أن الإنسان له تمام التصرف فى ماله حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «كل احدًا أحق بماله ووالديه وولده والناس اجمعين»، فالإنسان له حرية التصرف فى ان يعطي احد أبنائه أكثر من الاخر، إلا ان الشرع أمر الرجل عندما يعطي أبناءه مالا أن يساوي بينهم فى العطايا وهذا مستحب وليس واجبًا ولو خالف ذلك فيكون فعل شئً مكروهًا.
وأشار الى أما الزوجات فعليه ان تعدل بينهم فى الواجب كالنفقة والمبيت وليس فى المستحب، فإن كان هناك رجل متزوج باثنتين فعليه أن يعدل بينهم فى النفقة والمبيت وإن أراد أن يعطي أحد زوجاته مال زائد عن غيرها فلا حرج من ذلك ولكن إذا عدل بينهم فيكون أحسن، مُشيرًا الى أن الأهم هو المساواة بين الزوجات وليس التساوي.
وتابع: لذلك فيجب على الرجل أن يسعد زوجته بما يقتضيه الحال وبدون صرف، ولكن ليس عليه شرعًا أن يراعي التساوى فى الإنفاق عليهم، فليس على الرجل المتزوج بامرأتين ان يساوي بينهم فى الإنفاق ولكن يساوي بينهم فى الرضا والسعادة وليس التساوي فى الكم لحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ".