أكدت محكمة النقض أنه يجوز للمحكمة أن تعول على العمل الذي قام به المحامى لمساعدة خصم موكله.
وقالت المحكمة، فى حيثياتها خلال نظر الطعن رقم 16306 لسنة 85 جلسة قضائية، إنه بالرغم من أن المادة 80 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 إذ نصت على أن: "على المحامى أن يمتنع عن إبداء أي مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله فى النزاع ذاته أو فى نزاع مرتبط به، إذا كان قد أبدى فيه رأيًا للخصم أو سبقت له وكالته عنه فيه، ثم تنحى عن وكالته وبصفة عامة لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة، ويسري هذا الحظر على المحامي وشركائه وكل من يعمل لديه فى نفس المكتب من المحامين بأي صفة كانت".
وأوضحت محكمة النقض، أن النص لم يرتب البطلان جزاءً على مخالفته، وقد دلت بذلك على أن هذه المخالفة مهنية وإن عرضت المحامى للمساءلة التأديبية طبقًا للمادة 98 من ذات القانون، إلَّا أنها لا تجرد العمل الذى قام به المحامى لمساعدة خصم موكله من آثاره.
تابعت: "ومن ثم يسوغ للمحكمة أن تعول عليه، ويضحى منعى الطاعن فى هذا الصدد على غير أساس".