الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم دفع الزكاة إلى الأخ المدين.. الإفتاء توضح

دار الإفتاء
دار الإفتاء

ورد إلى دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية سؤال، يقول صاحبه "ما حكم إعطاء الزكاة للأخ الذي عليه ديون؟". 

ردت أمانة الفتوى بقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ﴾ [التوبة: 60]، فقد بينت هذه الآية المصارف التي تصرف إليها الزكاة، وذكرت من بينها الغارمين، وهم الذين عليهم ديون وتعذر عليهم أداؤها.

وأضافت أنه يجوز شرعًا أن يعطي المزكِّي أخاه المدين زكاته لسداد ما عليه من ديون؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» (أحمد في مسنده).

وكانت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، أكدت أنه يجوز مساعدة الأخ المُحتاج في زواجه من مال الزكاة، مشيرة إلى أنه لا يخرج عن مصارف الزكاة الثمانية التي وردت بنصوص القرآن الكريم.