الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

صدمة للملاك.. البرلمان ينهي دور الانعقاد الرابع دون إقرار قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم

أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، اليوم، الإثنين، عن فض دور الانعقاد الرابع، والذي تم خلاله إنجاز 156 تشريعًا، ومن المقرر العودة خلال أول شهر أكتوبر من العام الجاري.

لكن انتهاء دور الانعقاد الحالي دون تمرير بعض القوانين، أولها قانون الإيجار القديم، والتعديلات التي أدخلت عليه، يضع كثير من علامات الاستفهام حول المجلس، حيث أن المحكمة الدستورية كانت قد أصدرت حكمًا تلزم فيه البرلمان بإصدار تعديلات على قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية، من شأنها تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، إلا أنه صدم الملاك بعدم تعديل القانون.

فحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية بجلسة الخامس من مايو 2018، يقضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 " في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني، وحدد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2018 ، وبالتالى فإن آثار هذا الحكم سيجرى تطبيقه عقب انتهاء دور الانعقاد الحالي وبذلك أصبح إقرار مشروع القانون أمر واجب خلال هذا الدور.

وبالفعل أقدم البرلمان على تعديلات قانون الإيجار القديم، وأدخلت لجنة الإسكان تعديلاتها على القانون الذي أرسلته الحكومة، وجاءت تعديلات لجنة الإسكان كالتالي: المـادة الأولـى :حيث تناولت سريان حكم القانون على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1977. مع عدم سريان القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 (الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بمدة لأي سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء طبقًا للقانون، أما المــادة الثانية تناولت حكمًا انتقاليًا يختص بـ امتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر على أن تنتهي مدة العقد بقوة القانون دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات أو صدور حكم قضائي بمضي خمس سنوات من تاريخ العمل بها.

المــادة الثالثة تضمنت تحديد قيمة زيادة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، كما نظمت تلك المادة زيادة القيمة الإيجارية السنوية خلال مدة امتداد العقد بزيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات، و المـادة الرابعـة تناولت هذه المادة إلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع. كما ورد بالمادة حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق في اللجوء إلى طريق استثنائي يتميز بسرعة الفصل في الطلب المقدم بشأن استرداد العين المؤجرة وهو اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار، هذا فضلًا عن عدم حرمان المؤجر أو المالك من طلب التعويض عن عدم تسليمه العين المؤجرة إن كان لذلك مقتضى طبقًا للقواعد العامة، المـادة الخامسـة : حددت تاريخ العمل بالقانون وهو اعتبارًا من مضي شهر من تاريخ نشره.

إلا أن الخلاف دب في البرلمان بسبب إضافة اللجنة لكلمة الأشخاص الطبيعية إلى جانب الاعتبارية في التعديلات على القانون، رغم أنه لم يرد في حكم المحكمة الدستورية، إلا أنها رأت أن عدم ضمها يتسبب في عدم دستورية التعديلات كليةً، وأيدها في ذلك الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان.

لكن الأغلبية البرلمانية " دعم مصر ومستقبل وطن"، قلبت طاولة المناقشة باعتراضها على تطبيق قانون الإيجار القديم على الأشخاص الطبيعية، مطالبة بالاكتفاء بما ورد في حكم المحكمة الدستورية وتطبيقه على الأشخاص الطبيعيين فقط.

هذا الخلاف حول تطبيق قانون الإيجار القديم على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، جعل رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، لإرجاء مناقشة القانون إلى جلسة لاحقة، من دور الانعقاد الرابع، إلا أنه أعلن عن فض دور الانعقاد دون مناقشة القانون.

هذا يضع النواب تحت طائلة مخالفة حكم المحكمة الدستورية، الذي كان قد ألزمها بتعديل القانون خلال دور الانعقاد الرابع، وبذلك يكون النواب قد وجه صدمة جديدة للملاك.