الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لماذا أجل البرلمان إقرار قانون الإيجار القديم؟.. وكيل الإسكان يجيب

الإيجار القديم
الإيجار القديم

قال النائب محمد الحصي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى تمت إعادته للجنة الإسكان مرة أخرى، لمزيد من الدراسة، مع استطلاع رأي المحكمة الدستورية العليا والاطلاع على حيثيات الحكم الصادر لحسم الخلاف الذي نشب بشأن المخاطبين من التطبيق وهم الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، مؤكدا أن الأمر سيكون مقترحا على البرلمان بأولي جلساته فى أكتوبر المقبل بعودته للانعقاد.

وأكد الحصى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن رئيس المجلس د. علي عبد العال، استاذ قانون دستوري ويتخذ القرارات التى تتوافق مع الدستور من أجل الصالح العام، مشيرا إلي أن الإعادة للجنة والدراسة من أجل الصالح العام وحرصا علي إصدار قانون دستوري ولا توجد به أي شبهات.

وأشار إلي أن المستهدف الأساسي للنواب هو الصالح العام ولا توجد لها مصالح خاصة إطلاقا، والنقاش والحوار الجاد الذي تم بين النواب بالجلسة العامة يؤكد ذلك فى أن الصالح العام وعودة الحقوق لأصحابها هو معيار أساسي للمجلس.

وعن ما تضمنه حكم المحكمة الدستورية من ضرورة الإصدار بدور الانعقاد اللاحق لنشر الحكم قال وكيل لجنة الإسكان: "رئيس المجلس استاذ قانون دستوري ويدرك هذا بشكل جيد ومن ثم قرار الإرجاء مع مزيد من المناقشة لن ولم يخالف الدستور أو الحكم الصادر".

وكانت لجنة الإسكان برئاسة النائب علاء والي، رأت أن مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة لتطبيقه على الأشخاص الإعتبارية في حاجة إلي تعديل، بإضافة الأشخاص العادية "المواطنين التى تؤجر وحدات لغير غرض السكن"، وأثناء مناقشتها للقانون تمت إضافتها وتضمنها تقريرها النهائي ليتضامن مع رؤيتها د. علي عبد العال، وأن القانون لابد أن يطبق علي الأشخاص الاعتبارية والعادية كونهم مراكز قانونية واحده، وتطبيقه علي جزء وترك الآخر يعد به شبهة عدم دستورية، وهو الأمر الذي اختلفت معه الأغلبية البرلمانية من دعم ومصر، وحزب مستقبل وطن.

ويتضمن القانون الـمــادة الأولـى: تناولت سريان حكم القانون على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1977.

مع عدم سريان القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 (الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بمدة لأي سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء طبقًا للقانون)، الـمــادة الثانية تناولت حكمًا انتقاليًا يختص بامتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر على أن تنتهي مدة العقد بقوة القانون دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات أو صدور حكم قضائي بمضي خمس سنوات من تاريخ العمل بها.

الـمــادة الثالثة تضمنت تحديد قيمة زيادة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، كما نظمت تلك المادة زيادة القيمة الإيجارية السنوية خلال مدة امتداد العقد بزيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات، والـمــادة الرابعـة تناولت هذه المادة إلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع. كما ورد بالمادة حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق في اللجوء إلى طريق استثنائي يتميز بسرعة الفصل في الطلب المقدم بشأن استرداد العين المؤجرة وهو اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار، هذا فضلًا عن عدم حرمان المؤجر أو المالك من طلب التعويض عن عدم تسليمه العين المؤجرة إن كان لذلك مقتضى طبقًا للقواعد العامة، الـمــادة الخامسـة :حددت تاريخ العمل بالقانون وهو اعتبارًا من مضي شهر من تاريخ نشره القانون.

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكمًا في القضية رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية بجلسة الخامس من مايو 2018، وقضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 "في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني.

وحدد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2018 ، وبالتالى فإن آثار هذا الحكم سيجرى تطبيقه عقب انتهاء دور الانعقاد الحالي، وبذلك أصبح إقرار مشروع القانون أمرا واجبا خلال هذا الدور".

وقدم البرلمان تعديلات على قانون الإيجار القديم، إلا أن مناقشات القانون شهدت خلاف تحت القبة، حول المخاطبين بتعديلات القانون، ورأت لجنة الإسكان ووافقها الرأي رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، بإضافة الأشخاص الطبيعية إلى جانب الاعتبارية، فيما رأت الأغلبية "دعم مصر ومستقبل وطن"، اقتصار الأمر على الأشخاص الاعتبارية فقط، كما ورد بحكم المحكمة الدستورية.

وأعلن د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، فض دور الانعقاد الرابع، الاثنين، علي أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر اكتوبر المقبل، لبداية دور الانعقاد الخامس، فيما المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو (156) مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو (1701) مادة.