الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإفتاء توضح حكم ارتداء الكمامة الطبية أثناء الحج

الكمامة الطبية
الكمامة الطبية

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمحرم بعمرة أو حج ارتداء الكمامة الطبية، ولا فدية عليه.

وأضافت الإفتاء، في إجابتها عن سؤال «ما حكم لبس الكمامة الطبية للمحرم توقيًا من الأمراض؟»، أن المحرم: هو من أهَّل بالحج أو العمرة، وعلى المحرم محظورات ينبغي أن لا يفعلها، ومن هذه المحظورات في الملبس، أنه لا يحل للرجل المحرم أن يستر جسمه -كله أو بعضه أو عضوًا منه- بشيء من اللباس المخيط أو المحيط، ويستر جسمه بما سوى ذلك، فيلبس رداءً يلفه على نصفه العلوي، وإزارًا يلفه على باقي جسمه.

وأوضحت الإفتاء أن المخيط هو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه، كالقميص والسراويل والبرنس. ينظر: "كشاف القناع" (2/ 407، ط. دار الكتب العلمية).

واستدلت الإفتاء بما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ».

وأفادت الإفتاء بأن لبس الكمامة للمرأة المحرمة -في العمرة أو الحج خشية العدوى من الأمراض- جائزٌ، ولا فدية عليها؛ إذ الكمامة لا تُعَدُّ لستر الوجه؛ فقد قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (3/ 302): [وإنما مُنِعَت المرأةُ من البرقع والنقاب ونحوهما مما يُعَدُّ لستر الوجه].