الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أمين الفتوى: لا يجوز بيع جلد الأضحية أو إعطاؤه للجزار من الأجرة لهذا السبب

بيع جلد الأضحية
بيع جلد الأضحية

قال الشيخ عويضة عثمان مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إنه لا يجوز للمضحي أن يبيع جلد أضحيته؛ لأنها بالذبح تعينت لله بجميع أجزائها، وما تعيّن لله لم يجز أخذ العوض عنه، ولهذا لا يعطى الجزار منها شيئًا على سبيل الأجرة.

وأضاف الشيخ عويضة عثمان خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء الرسمية بفيسبوك المذاع على فضائية «الناس» أنه يجوز للمضحي أن يهدي الجلد أو يتصدق به أو ينتفع به.

واستشهد الشيخ عويضة عثمان بما روي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَقْسِمَ جُلُودَهَا وَجِلالَهَا، وَأَمَرَنِي أَنْ لا أُعْطِيَ الْجَازِرَ مِنْهَا، وَقَالَ: «نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا».