الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المستفيدون من قانون المعاشات الجديد.. كل ما تريد معرفته عن الفئات المستحقة ومميزاته وشروطه

قانون المعاشات الجديد
قانون المعاشات الجديد

قانون المعاشات الجديد الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد أن أقره مجلس النواب ونشرته الجريدة الرسمية، على أن يعمل به اعتبارا من أول يناير 2020 يهدف القانون إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة التى يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، واستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى.

ويراعى قانون المعاشات الجديد الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وفض التشابكات المالية بين الهيئة والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي، وحصول الهيئة على التزام الخزانة العامة قبل شهر من بداية عملية الصرف، وتشكيل لجنة من الخبراء تتولى وضع الأسس والفروض الاكتوارية وإعداد التقييم الاكتواري لنظام التأمين الاجتماعي في مصر، ووضع حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة.

ويهدف قانون المعاشات الجديد الى أيضًا إلى إنشاء صندوق مالي واحد لجميع فئات المؤمن عليهم تتولى إدارته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وإنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، وتوحيد قواعد حساب المعاش بين مختلف فئات المجتمع سواء كانوا عاملين لدى الغير أو أصحاب أعمال أو عاملين مصريين بالخارج أو عمالة غير منتظمة، وضع حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، وزيادة المعاشات بنسبة التضخم بحد أقصى 15% سنويًا، وأيضًا زيادة المعاش الإصابي للفئات التي لا تتقاضى أجرًا كالصبية المتدرجين والتلاميذ الصناعيين من عشرة جنيهات إلى ما يساوى قيمة الحد الأدنى للمعاش.

كما يراعي قانون المعاشات الجديد المبادئ التأمينية السليمة في تقدير المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش وقواعد تسوية المستحقات التأمينية، وتطوير الحد الأدنى للجمع بين المعاشات وبين المعاش والأجر ليتساوى مع الحد الأدنى للمعاش بصفة منتظمة، ووضع القواعد التي من شأنها التغطية التأمينية لكامل أجر العامل في حديه الأدنى والأقصى، وإنشاء صندوق مستقل للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات له تمويله الذاتي وإدارته المستقلة، ووضع القواعد التي من شأنها تحقيق فعالية أكبر لتأمين البطالة ومراعاة مناسبة قيمة التعويض المستحق.

وحدد قانون المعاشات الجديد 4 فئات تسري عليها أحكامه وهي:
أولًا: العاملون لدى الغير:
1- العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات.
2- العاملون بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبين في شركات قطاع الأعمال العام.
كما تسري أحكام قانون المعاشات الجديد على العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليها بالبندين (1)، (2).
3- العاملون بالقطاع الخاص الخاضعون لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الزراعة وعمال الصيد وعمال النقل البري، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.
4- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلًا، بشرط توافر الشروط المنصوص عليها فى البند (3).
ويشترط فى البنود (3 ، 4 ، 5 ) ألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشر.
وفى حالة التحاق المؤمن عليه بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل فلا يعتد ضمن مدة اشتراكه إلا بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد، وتحدد اللائحة التنفيذية لـ قانون المعاشات الجديد قواعد وأحكام تحديد مدة العمل الخاضعة لهذا القانون.

ثانيًا: أصحاب الأعمال ومن في حكمهم:
1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو زراعيًا والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون نشاطًا أو خدمات لحساب أنفسهم.
ويشترط لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة أو يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.
2- الشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبون في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، والمديرون في الشركات ذات المسئولية المحدودة.
3- ملاك شركات الشخص الواحد.
4- المشتغلون بالمهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الهيئة.
5- الأعضـاء المنتجون في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.
6- مالكو الأراضي الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر.
7- حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معًا.
8- ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد الخضوع لهذا البند.
9- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع بما فى ذلك وسائل النقل البري والنهري والبحري والجوي.
10- الوكلاء التجاريون.
11- أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية.
12- المأذونون الشرعيون والموثقون المنتدبون من غير الرهبان.
13- العمد والمشايخ.
14- المرشدون والأدلاء السياحيين وقصاصي الأثر.
15- الأدباء والفنانون.
16- ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الخضوع.
17- أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية.

ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع لأحكام قانون المعاشات الجديد طبقًا للبند أولًا من هذه المادة، وألا يقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين. ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى وفقًا لهذا البند، على أن يحدد القرار تاريخ بدء الإنتفاع والشروط الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون.

ثالثًا: العاملون المصريون في الخارج:
1- العاملون المرتبطون بعقود عمل شخصية.
2- العاملون لحساب أنفسهم.
3- المهاجرون من الفئات المشار إليها في البنود السابقة المحتفظ لهم بالجنسية المصرية.
4- العاملون البحريون الذين يعملون على سفن بحرية ترفع علم دولة أجنبية وذلك خلال فترة سريان جواز السفر البحري.
ويعتبر العامل المصري بوحدات المنظمات الدولية والإقليمية والسفارات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية المرتبط بعقد عمل شخصي ولا يسري في شأنه قانون العمل في حكم العامل المصري بالخارج.

ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند ما يلي:
- ألا يكون خاضعًا لأحكام البندين أولًا وثانيًا من هذه المادة.
- ألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشر.

رابعًا: العمالة غير المنتظمة:
1- ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنـى لأجر الاشتراك.
2- عمال التراحيل.
3- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومناديي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.
4- خدم المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون داخل المنازل.
5- محفظي وقراء القرآن الكريم.
6- المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.
7- ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية غير الخاضعين للبند ثانيا متى توافرت فى شأنهم الشروط الآتية:
‌أ- ألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها.
‌ب- أن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوى للمنشأة المتخذ أساسًا لربط الضريبة على الدخل أقل من الحد الأدنى لأجر الاشتراك.
‌ج- ألا يكون قائمًا بإدارة المنشأة.

ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع لأحكام هذا القانون طبقًا للبنود أولًا وثانيًا وثالثًا، وألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشر.

ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى وفقًا لهذا البند، على أن يحدد القرار تاريخ بدء الانتفاع والشروط الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون وقواعد وإجراءات سداد الاشتراكات.

وتحدد اللائحة التنفيذية لـ قانون المعاشات الجديد شروط  وضوابط خضوع كل فئة من فئات هذه المادة.

وحدد قانون المعاشات الجديد الحالات التى يسقط فيها الحق لصرف تعويض البطالة ووقفه
يسقط الحق فى صرف تعويض البطالة فى الحالات الآتية:
1- إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص مناسبًا
2- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص.
3- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوى قيمة التعويض أو يزيد عليه
4- إذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه
5- إذا هاجر المؤمن عليه أو غادر البلاد نهائيًا
6- إذا بلغ المؤمن عليه سن التقاعد

* وقف صرف تعويض البطالة فى الحالات الآتية:
1- إذا لم يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة الذى قيد اسمه فيه متعطلا
2- إذا رفض المؤمن عليه التدريب الذى يقرره مكتب القوى العاملة المختص
- يعاود الحق في صرف المعاش بزوال السببين السابقين
3- إذا جند المؤمن عليه ويعود إليه الحق فى صرف التعويض بانتهاء المدة
4- إذا اشتغل المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يقل عن قيمة تعويض البطالة
5- إذا استحق المؤمن عليه المتعطل معاشًا يقل عن قيمة تعويض البطالة

وتضمنت مواد قانون المعاشات الجديد على رفع سن المعاش تدريجيا إلى 65 عامًا، بدلًا من 60 عامًا فقط، ما يجعل الكثيرون في حيرة من أمرهم لمعرفة ما إذا كانت تعديلات سن المعاش سوف تطوله أم لا.

خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالى والاكتوارى فى نظام المعاشات، وتخفيف العبء عن الخزانة العامة، لتكون 65 فى أول يوليو 2040 بالتدرُّج وبقرار من رئيس الوزراء، فوفقًا للقانون فمن المقرر أن يكون سن المعاش 61 عامًا فى 2032، و62 فى 2034، و63 فى 2036، و64 فى 2038، و65 عامًا فى 2040، على أن تكون سن المعاش للمؤمَّن عليهم من فئات أصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة 65 عامًا.

هذا يعني أن النظام الجديد لسن المعاش يطبق على مواليد سنة 1971 حيث أنهم في 2032 سوف يبلغون من العمر 61 عاما، ما يعني أن بداية التطبيق ستكون عليهم.

وطبقًا لمشروع قانون المعاشات الجديد ، فإنه من المقرر أحتساب تأمين البطالة، والذي تقدمه الدولة لدعم العاطلين عن العمل حتى يحصلوا على وظيفة، كالآتى: 75% من أجر الاشتراك التأمينى للأربعة أسابيع الأولى، و65 % من أجر الاشتراك التأمينى للأربعة أسابيع الثانية، و55% من أجر الاشتراك التأمينى للأربعة أسابيع الثالثة، و45% لباقي الأسابيع، وتكون مدة الصرف 12 أسبوعًا (3 أشهر) إذا كانت مدة الاشتراك التأمينى أقل من 36 شهرًا، بينما تكون 28 أسبوعًا (7 أشهر) إذا كانت مدة الاشتراك تجاوز 36 شهرًا، كما يتم وضع أكثر من 2% من الأجر الشامل للعامل فى حساب شخصي يتضمن عوائد الاستثمار، لصرفه له كـ مكافأة نهاية الخدمة.

ونظم قانون المعاشات الجديد الإجراءات والشروط الخاصة بالحصول على "تعويض البطالة"، حيث حظر تطبيقه على من استقال من الخدمة، أو انتهى عمله لصدور حكم نهائى فى جناية أو جنحة ضده، واشترط أن يكون المستفيد منه مشتركًا فى التأمين الاجتماعى لمدة سنة على الأقل، ويستفيد منه لمدة 28 أسبوعًا بحد اقصى على حسب مدة اشتراكه التأمينى، ويخفض القيمة المستحقة له كبدل بطالة فى حالة إذا كان العامل تم إنهاء خدمته، لارتكاب خطأ جسيم أو إفشاء أسرار أو وجوده فى حال سكْر داخل العمل.

واقر قانون المعاشات الجديد سقوط الحق فى صرف تعويض البطالة بقانون المعاشات الجديد، إذا رفض العاطل الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العملة مناسبًا له، خصوصًا إذا كان العمل الجديد يعادل أجره على الأقل 75% من الأجر الذى يؤدى على أساسه تعويض البطالة، وأن يكون متفقًا مع مؤهلات المؤمَّن عليه وخبرته، على أن يحرم من بدل البطالة إذا ثبت العمل لحسابه الخاص، أو هاجر للخارج.

ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه سن الستين.

وبالنسبة للاشتراطات التي وضعها قانون التأمينات والمعاشات الجديد فيشترط لاستحقاق تعويض البطالة ما يأتى:
1- ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر فى حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.
2- ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
3- أن يكون المؤمن عليه مشتركًا فى هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.
4- أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة
المسجل فيه اسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.

وحدد القانون تعويض تأمين البطالة ابتداءً من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال.
ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمـدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك فى هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا.
كما يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهنى التى يقررها مكتب القوى العاملة.

ويقدر تعويض البطالة للمؤمن عليه خلال مدة التعطل وفقًا للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير:
75 % للأربعة أسابيع الأولى.
65 % للأربعة أسابيع الثانية.
55 % للأربعة أسابيع الثالثة.

لكن قانون المعاشات الجديد أعطى الحق في تعويض البطالة بنسبة 40% من أجر الاشتراك الأخير إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الآتية:
1- ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل، أبلغ عنه صاحب العمل الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.
2- عدم مراعاته التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العاملين والمنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة فى مكان ظاهر.
3- عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية.
4- إفشاؤه الأسرار الخاصة بالعمل.
5- وجوده خلال العمل فى حالة سكر بين أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
6- اعتداؤه على صاحب العمل أو المدير المسئول، وكذلك اعتداؤه اعتداءً جسيمًا على أحد رؤسائه في العمل أثناء العمل أو بسببه.

ويسقط الحق فى صرف تعويض البطالة فى الحالات الآتية:
1- إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص مناسبًا له ويعتبر العمل مناسبًا إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
‌أ- أن يعادل أجره على الأقل 75% من الأجر الذى يؤدى على أساسه تعويض البطالة.
‌ب- أن يكون العمل متفقًا مع مؤهلات المؤمن عليه وخبرته وقدراته المهنية والبدنية.
‌ج- أن يكون العمل المرشح له فى دائرة المحافظة التى كان يعمل بها وقت تعطله.
2- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص.
3- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوى قيمة التعويض أو يزيد عليه.
4- إذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه، مع مراعاة أحكام البند (2) من المادة (69) من هذا القانون.
5- إذا هاجر المؤمن عليه أو غادر البلاد نهائيًا.
6- إذا بلغ المؤمن عليه سن التقاعد.

ونص قانون المعاشات الجديد على وقف صرف تعويض البطالة فى الحالات الآتية:
1- إذا لم يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة الذى قيد اسمه فيه متعطلًا فى المواعيد المحددة ما لم يكن ذلك لأسباب مقبولة.
2- إذا رفض المؤمن عليه التدريب الذى يقرره مكتب القوى العاملة المختص.
ويعود الحق فى صرف التعويض فى الحالتين السابقتين بزوال سبب الإيقاف وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق.
3- إذا جند المؤمن عليه ويعود إليه الحق فى صرف التعويض بانتهاء مدة التجنيد، ولا تحسب هذه المدة ضمن مدة استحقاق التعويض.
4- إذا اشتغل المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يقل عن قيمة تعويض البطالة.
5- إذا استحق المؤمن