قالت دار الإفتاء المصرية، إن منحقوق الأرملة فى الإسلاممؤخر الصداق الذي هو دَين مؤجل على الزوج لزوجته يَحِلّ بأقرب الأجلين: الطلاق أو موت أحد الزوجين.
وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما هي حقوق الأرملة فى الإسلام؟»، أن لـ الأرملة في الإسلام الحق في عفش الزوجية بما في ذلك الأجهزة الكهربائية باستثناء متعلقات الزوج الشخصية، ككتبه وملابسه وسلاحه، وكل ذلك يخرج مما ترك قبل تقسيمه على الورثة، ولا يدخل في الميراث.
واستشهدت بقوله تعالى: «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ» [النساء: 11]، موضحة أن هذه الأشياء إما ديون لزوجته عليه وإما حق خالص لها دونه، ثم ترث هي فيه نصيبها المقرر لها شرعًا.
وتابعت: وما يكون من ذهب في قائمة العفشفهو دَين على الزوج لزوجته تستوفيه منه بوزنه، فإن لم تأخذ وزن الذهب المُدَّون بقائمة الزوجية، فتأخذ قيمته بالأسعار الحالية، لا بالأسعار التي كانت عند كتابة القائمة.