قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بعد تأجيل إسقاط عضوية خالد يوسف.. ماذا تقول لائحة البرلمان في الأفعال الفاضحة للنواب؟

خالد يوسف
خالد يوسف
0|عبد الرحمن سرحان

قررت هيئة المفوضين بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، أمس الخميس، تأجيل الدعوى، المقامة من المحامي سمير صبري، المطالبة بإسقاط عضوية المخرج خالد يوسف من مجلس النواب لجلسة 3 أكتوبر المقبل.

وكان المحامي سمير صبري، قد أقام دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، لإلزام مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، إسقاط عضوية النائب خالد يوسف، لافتقاد شروط استمراره في عضوية البرلمان وافتقاده شرط حسن السمعة، وذلك بعد قضية الفيديوهات الجنسية الشهيرة، على حد ما ورد في البلاغ المقدم من المحامي ضد خالد يوسف.

لائحة البرلمان
وتنص المادة 29 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتى حددت اختصاص لجنة القيم على أنه: "تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقًا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة".

كما تنص المادة 30 من اللائحة أيضا على أنه: "يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررًا لذلك، بعد سماع أقوال العضو".

الدستور
وبالنسبة للدستور فإن المادة 113 نصت على أنه: "لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس، وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس".