الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم من قال لزوجته عليه الطلاق بحبك.. الإفتاء تجيب

حكم من قال لزوجته
حكم من قال لزوجته عليه الطلاق بحب

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء إنه إذا قال الرجل لزوجته «عليه الطلاق بحبك» لم تطلق ويعد هذا من باب توكيد حبه لها فقط.

وأوضح«عويضة» فى إجابته عن سؤال تقول صاحبته: « حلف زوجي بالطلاق أنه يحبني، فماذا أفعل؟»، أن قول الرجل لزوجته « عليه الطلاق بحبك» ربما يكون فى حالة حلف الرجل لزوجته بإنه يحبها وهى لا تصدقه؛ فتزداد رغبته فى التاكيد لها؛ فيحلف حينئذ بصيغة الطلاق.

وتابع: " على الزوجة عندئذ أن تصدق زوجها؛ ولا تكرر عليه السؤال، مضيفاً: أن الطلاق هنا فى هذه الحالة لم يقع؛ ويقع هذا ضمن يمين اللغو". 

جدير بالذكرأن اليمين: لا يترتب على حالفها شيءٌ من الأجر أو الإثم، وليس فيها كفارةٌ أيضاً؛ حيث إن الحالف لا يقصد بها اليمين، بل يقصد توكيد الشيء كقوله: لا والله، بلى والله، أو أن يحلف على شيءٍ يظنّ نفسه صادقاً فيه ثم يتبيّن له غير ما حلف عليه، فلا شيء عليه لعدم نيّته الكذب.