قال الشيخ محمد وسام مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء إن الالتفات عند التسليمتين يمينًا وشمالًا سنة، وقد صرح الفقهاء بأن المشروع والمستحب أن يبدأ بالتسليم مستقبلا القبلة ثم يلتفت، ويتم التسليم مع نهاية التفاته، ولكن لو خالف وأتى بغير هذه الصفة لم يكن عليه شيء وكانت صلاته صحيحة، وإنما يكون قد فاته المستحب والأفضل.
وأضاف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم في الصلاة كان يلتفت في التسليم حتى يظهر بياض خده الشريف.
ومن جانبه قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، إن التسليم من الصلاة ركن أساسي من أركان الصلاة ويسمى التحلل، لافتا إلى أن الأصل في التسليم أن يكون جهة اليمين فقط.
وأضاف الأطرش لـ" صدى البلد" أن التسليم جهة اليسار سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي إذا سلم المصلي عن يمينه فقط وقال" السلام عليكم ورحمة الله " ولم يتجه يسارا برأسه فلا شيء عليه وصلاته صحيحة، أما التسليم جهة اليسار فهو تطبيق للسنة فقط .