قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المذي هو ماءٌ رقيق شفاف لزج يخرج عند تَّذَكُّر الشهوة أو التفكير فيها،مشيرًا إلى أن ما يترتب عليه خروج المذي من انتقاض الوضوء، وأنه نجس يجب إزالته بما يزال به البول -أي: بالاستنجاء ونحوه ولا يوجب الاغتسال.
كانت دار الإفتاء قد ذكرت الفرق بين المذي والمني، وهو أن المني يخرج بشهوة مع الفتور عقبه، ويخرج بكثرةٍ وتدفق، وأما المذي فيخرج عن شهوة لا بشهوةٍ، ويكون قليلًا، ولا يعقبه فتور، وقد لا يشعر الشخص بنزوله إلا بعد النزول.
وأشارت الدار في فنوى لها أنه يجب غسله من الثوب؛ فعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَأَمَرْتُ رَجُلًا أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ؛ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ، فَسَأَلَ، فَقَالَ: «تَوَضَّأْ، وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ» متفق عليه.