الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم لبس الفضة للرجال؟.. الإفتاء: جائزة بشرط

حكم لبس الفضة للرجال
حكم لبس الفضة للرجال

حكم لبس الفضة للرجال؟، فالشرع نهانا عن استعمال الذهب للرجال، كما نهانا عن التشبه بالنساء، وقال الشيخ عبد الله العجمي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إنه إذا كان فى ارتداء الفضة تشبه بالنساء، فلا يجوز ارتداؤها حتى ولو لم يظهرها، ولكن العلماء والفقهاء رخصوا ارتداء الخاتم الفضة فهذا مما لا يعد تشبهًا بالنساء.

حكم الزينة للرجال
حض الله تبارك وتعالى بني آدم على أن يتزينوا وأن يكونوا في صورة حسنة تظهر بها أثر نعمة الله على خلقه؛ فقال تعالى: «يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ» [الأعراف: 31-32].

وقال عز وجل: «وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ» [الضحى: 11]، وفي الحديث الشريف الذي رواه الترمذي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يُرَى أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ».

حكم ارتداء الحرير للرجال
هناك بعض أنواع الثياب والحلي قد أباحه الله تعالى للنساء وحرَّمه على الرجال وهما الذهب والحرير؛ فقال صلوات الله تعالى عليه وتسليماته: «إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حِلٌّ لإناثهم» وأشار إلى الذهب والحرير. رواه ابن ماجه في "سننه"، أما ما دون ذلك من الثياب وأنواع المعادن الأخرى المتعددة المتنوعة، فإنه يجوز للرجال والنساء استعمالها على السواء.

حكم ارتداء الذهب الأبيض 
الذهب الأبيض إذا كان سبائك مسبوكة من الذهب الأصفر ومادة السيليكون ونحوها فإنه يحرم على الرجال استعماله تختمًا وغيره؛ إلحاقًا له بالذهب، وإذا كان المراد منه معدنًا آخر وهو من البلاتين فإنه جائزٌ استعماله؛ لأنه ليس بذهبٍ حقيقةً، وأما باقي الأنواع المذكورة في السؤال من الماس والأحجار الكريمة وكل ما هو دون الذهب والحرير الطبيعي من معادن نفيسة وأحجار كريمة فإنه يجوز للرجال لبسه والتحلي به، ولا حرج في ذلك شرعًا.

حكم لبس الخاتم الفضة
الرجل يشرع له لبس خاتم الفضة لما في الصحيحين من أنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتمًا من ورِق (فضة)، وأما مقدار ما يستعمل الذكر من الفضة فقد حدده الحنفية بمثقال، قال الحصكفي الفقيه الحنفي: «لا يزيد الرجل خاتمه على مثقال، ورجح ابن عابدين قول صاحب الذخيرة أنه لا يبلغ به المثقال، واستدل بما روي: "أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلًا: من أي شيء أتخذه؟ -يعني الخاتم-، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتخذه من وَرِقٍ، ولا تتمه مثقالًا».

ورأى المالكية: يجوز للذكر لبس خاتم الفضة إن كان وزن درهمين شرعيين أو أقل، قال الخطيب الشربيني من الشافعية: «لم يتعرض الأصحاب لمقدار الخاتم المباح، ولعلهم اكتفوا فيه بالعرف، أي عرف البلد وعادة أمثاله فيها، فما خرج عن ذلك كان إسرافًا…. هذا هو المعتمد، وإن قال الأذرعي: الصواب ضبطه بدون مثقال، لما في صحيح ابن حبان وسنن أبي داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للابس الخاتم الحديد: "ما لي أرى عليك حلية أهل النار فطرحه، وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي شيء أتخذه؟ قال: اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالًا." قال: وليس في كلامهم ما يخالفه، وهذا لا ينافي ما ذكر لاحتمال أن ذلك كان عرف بلده وعادة أمثاله».

وورد في المبدع شرح المقنع على مذهب الحنابلة: (فائدة: يسن أن يكون دون مثقال، قاله في «الرعاية»، وظاهر كلام أحمد والمؤلف لا بأس بأكثر من ذلك لضعف خبر بريدة، والمراد ما لم يخرج عن العادة، وإلا حرم).

لبس الخاتم الفضة في المذاهب الفقهية
ففي كتاب فتح القدير في الفقه الحنفي: «ولا يجوز للرجال التحلي بالذهب» لما روينا (ولا بالفضة) لأنها في معناه «إلا بالخاتم والمنطقة وحلية السيف».

وفي المنتقى للباجي وهو مالكي: «وأما ما يباح من الفضة للرجل ففي ثلاثة أشياء : السيف والخاتم والمصحف».

قال العلامة خليل في المختصر وهو مالكي المذهب: «وحرم استعمال ذكر محلي .. ثم استثنى من هذا العموم فقال: إلا المصحف والسيف والأنف وربط سن مطلقا وخاتم الفضة».

وفي المجموع للنووي وهو شافعي: « قال أصحابنا: يجوز للرجل خاتم الفضة بالإجماع، وأما ما سواه من حلي الفضة كالسوار والمدملج والطوق ونحوها، فقطع الجمهور بتحريمها، وقال المتولي والغزالي في الفتاوى يجوز، لأنه لم يثبت في الفضة إلا تحريم الأواني، وتحريم التشبه بالنساء، والصحيح الأول لأن في هذا تشبهًا بالنساء وهو حرام».

وعند ابن قدامة الحنبلي في العمدة قال: «ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوها» وقال ابن مفلح الحنبلي في الآداب الشرعية: «يحرم على الرجل لبس الفضة إلا ما تقدم» يعني بما تقدم من نحو خاتم الفضة.