الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

طبقا للقرارات الجديدة.. متى تزول عضوية المحامي بقوة القانون من النقابة

أجتماع مجلس نقابة
أجتماع مجلس نقابة المحامين اليوم

عقد مجلس نقابة المحامين، اليوم، الخميس، اجتماعه الدوري الشهري، برئاسة سامح عاشور، النقيب العام، في تمام الساعة الواحدة ظهرا، بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس.

وصرح نقيب المحامين، بأن الاجتماع يهدف لإصدار الضوابط الخاصة بتجديد اشتراك العضوية، والقيد، ومراجعة جداول العضوية، وفقا لتعديلات قانون المحاماة.

وأصدر المجلس بيانا بشروط القيد الجديدة والتى جاء من بينها الحالة التى تزول فيها عضوية المحامي بقوة القانون ولا يجوز أن يعيد اسمه لجدول المشتغلين إلا بإجراءات ورسوم قيد جديدين.

وجاءت الإجراءات الجديدة وفقًا للقانون والقرارات الأخيرة كالتالى :-

تستبدل القرارات الصادرة بجلسة اليوم الموافق 17 أكتوبر 2019، بكافة القرارات السابق صدورها سواء من لجنة القبول أو مجلس النقابة، ويحل بدلًا منها القواعد التالية:

أولًا: تطبيقًا لأحكام المادة ( 143 ) من قانون المحاماة والمعدل بالقانون 147 لسنة 2019 والتي جاء ضمن نصها أن يكون لمجلس النقابة العامة جميع الصلاحيات اللازمة في كل ما يتعلق بإدارة شئون النقابة وتحقيق أهدافها، ويكون له بالإضافة للاختصاصات الأخرى المقررة فى هذا القانون الآتي:

- وضع الضوابط التى تضمن الاشتغال الفعلى بالمحاماة، وربط تجديد الاشتراك السنوى وأداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلى داخل مصر وخارجها، وتحديث ومراجعة جداول النقابة بشكل دوري.

1 – بالنسبة للسادة المحامين المسددين لاشتــراك 2019 :
- يقبل الاشتراك عام 2020 دون أي شروط أو ضوابط.
2 – بالنسبة للسادة للمحامين المسددين لاشتراك 2018 :
- تقديم أدلة الاشتغال متضمنة توكيلين مرفق لهما عملين عن كل عام من عامي 2018 و 2019.
- برنت تأمينات خاص وعام وحكومي.
- شهادة تحركات.
3 – بالنسبة للسادة المحامين المسددين لاشتراك 2017 :
- تقديم أدلة الاشتغال متضمنة توكيلين مرفق لهما عملين عن كل عام من أعوام 2017 و 2018 و 2019.
- برنت تأمينات خاص وعام وحكومي.
- شهادة تحركات.
4 – بالنسبة للسادة المحامين المسددين لاشتراك 2016 وما قبلها :
- تطبيقًا لأحكام المادة ( 170 ) من قانون المحاماة – تزول عضوية المحامي بقوة القانون ولا يجوز أن يعيد اسمه لجدول المشتغلين إلا بإجراءات ورسوم قيد جديدين مع سداد رسوم الاشتراكات المستحقة، وتضم المدة السابقة على زوال العضوية من النقابة بحالتها إلى مدد القيد الجديدة مع مراعاة المواعيد المقررة قانونًا وذلك بشروط:
- أن يقدم أدلة اشتغال عن ثلاث سنوات سابقة على الزوال.
- فيش جنائي.
- كشف طبي.
- برنت تأمينات عام وخاص وحكومي.
- شهادة تحركات.
- رقم قومي.
- بطاقة ضريبية.
وفي حالة عدم تقديم أدلة اشتغال لا تضم المدة السابقة إلى قيده الجديد مع الاحتفاظ بدرجة القيد .
ثانيًا: تطبيقًا لأحكام المادة ( 143/1 ) بشأن التمتع بالخدمات النقابية ومن بينها العلاج .