الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم تبديد المنقولات الزوجية وحالات تسقط فيها.. فيديو

حكم تبديد المنقولات
حكم تبديد المنقولات الزوجية وحالات تسقط فيها

قال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن مسألة تبديد العفش أو قائمة المنقولات من أحد الزوجين هو أمر محرم شرعا ولا يجوز وعلى الطرفين أن يتعاملا مع المشكلات بنوع من الحكمة ويخرجا بالمعروف إن تعثرت الحياة.

حكم التنازل عن الشبكة وقائمة المنقولات للزوج
يجوز للمرأة أن تتنازل عن شبكتها وقائمة المنقولات للزوج، باعتبارهما ملكًا خاصًا بها، ويحق لها التصرف فيه كيفما تشاء.

والشرع قرر حقوقًا للمرأة معنويةً ومالية، ومنها فرض الصداق على الزوج لزوجته، وهي صاحبةُ التصرف فيه، وكذلك الميراث، وجَعل مِن حقها أن تبيع وتشتري وتَهب وتسقط حقها فيما شاءت، ما دامت رشيدةً، شأنُها في ذلك شأنُ الرجل.

يقول الله {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} (سورة النساء: الآية 4).

متى تسقط قائمة المنقولات
حقوق الزوجة المالية الشرعية تشمل قائمة المنقولات الزوجية، يسقط حقها فيها عند طلبها الخلع، وهو: المعمول به فى القضاء المصرى، حيث جاء فى نص المادة- العشرين- من القانون رقم 1 لسنة 2000م، جاء فيه أنه: «للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخُلْع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية ورَدَّتْ عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه».

هل قائمة المنقولات جزء من المهر
ما عليه الفتوى وهو المعمول به في القضاء المصري أن على المرأة المختلِعة من زوجها أن تَرُدَّ له مهرها الذي أمهرها إياه، وأن تتنازل عن حقوقها الشرعية المالية عند الحكم لها بالخلع اختيارًا من آراء بعض أهل العلم فيما يخصُّ هذه المسألة؛ وذلك تقليلًا للأعباء المالية والتكاليف الواقعة على الزوج بسبب هذا الانفصال الواقع عن غير اختياره.

المتعارف عليه في صياغة القائمة بين الناس أنها في ظاهرها استيثاق لحق الزوجة تحت يد الزوج، فإذا ما قامت المرأة بإعداد بيت الزوجية بمقدَّم صَدَاقها سواء أمهرها الزوج الصَّداق نَقدًا أو قدمه إليها في صورة جهاز أعده لبيت الزوجية فإن هذا الجهاز يكون مِلكًا للزوجة ملكا تامًّا بالدخول، وتكون مالكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم الدخول.