وزير العدل يستثني عقود التمويل العقارى بالإسكان الاجتماعى من ثمن بيع المحررات واجبة الشهر

قرر المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، استثناء عقود اتفاق التمويل العقاري عن وحدات الإسكان الاجتماعى لصالح محدوى الدخل، بالإضافة إلى قيد الضمان العقاري عليها وتجديده وشطبه وحوالته لصالح جهات التمويل الخاضعة لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2001 بإصدار قانون التمويل العقارى ولائحته التنفيذية وتعديلاته من ثمن بيع الورق المعد لكتابة المحررات واجبة الشهر.
ونشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزير العدل، الذى حمل رقم 7486 لسنة 2019، والذي جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 16 لسنة 1980 بفرض رسم إضافي لدور المحاكم المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1985، وعلى القانون رقم 148 لسنة ۲۰۰۱ بإصدار قانون التمويل العقارى ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
كذلك على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ۱۲۳ لسنة ۱۹۸۲ بتنظيم صندوق أبنية المحاكم والشهر العقارى، وعلى قرار وزير العدل رقم ۰۷۰ لسنة ۲۰۱۷ بشأن تحديد ثمن بيع الورق المعد الكتابة المحررات واجبة الشهر؛ وعلى مذكرة المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة ۲۰۱۹.