الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يشرع سجود السهو للتوافل والسنن؟ الإفتاء تجيب

هل يشرع سجود السهو
هل يشرع سجود السهو للتوافل والسنن ؟

قال الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من أسباب سجود السهو الشك فى عدد ركعات الصلاة، فإذا تذكر المصلى عقب انتهائه من صلاته أنه قد زاد أو نقص شيء فى عدد الركعات أو واجبات الصلاة وفرائضها؛ سجد للسهو.

وأضاف الشيخ عبد الله العجمي، خلال لقائه بفتوى مسجلة له فى إجابته عن سؤال مضمونه: "هل يشرع سجود السهو للفرض والنافلة؟"، أن سجود السهو يكون فى الصلاة بغض النظر عن كونها فريضة أو نافلة، ولم يقل بعدم وجود السهو فى النوافل إلا إلا أفراد قلائل من علماء الأمة، ولكن الراجح وهو الأكثر أن سجود السهو يكون فى الفرض والنفل.

هل سجود السهو يجوز في السنن؟

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن سجود السهو سنة، شُرع لجبر الخلل الذي يحدث في الصلاة من زيادة أو نقصان، وكيفيته سجدتان يسجدهما المصلى، قبل السلام أو بعده.

وأضاف الشيخ محمد عبد السميع، فى إجابته عن سؤال "هل سجود السهو يجوز في السنن؟"، فى فتوى مسجلة له، أن "صلاة السُنة فى شأنها يختلف عن شأن الفريضة، فنحن نسجد للسهو حينما نقصر فى الفريضة فلا مانع من أن نسجد للسهو فى السُنة مع العلم أن شأن السُنة مختلف عن شأن الفريضة من حيث شروط الصلاة ومن حيث اعتبار هذه الشروط وتنفيذها وإيقاعها، فمثلًا السُنة تجوز على الدابة أما الفريضة فلا تجوز على الدابة، فيجوز أن أصلى السنة وأنا راكب المواصلات لكن الفرض لا يصح صلاته فى المواصلات إلا إذا ضاق الوقت وهناك تفاصيل كثيرة حتى نقول بجواز صلاة الفريضة فى المواصلات لكن النافلة جائزة بغير هذه الشروط".

وأشار الى أن صلاة السُنة تجوز من الجلوس لكن صلاة الفريضة لا تجوز إلا لعاجز.

وتابع: "يجوز أن نسجد فى السُنة سجود السهو وإن كان شأن السُنة يختلف عن شأن الفرض".

حكم سجود السهو في صلاة النافلة
 
سجود السهو في النافلة كالفريضة من حيث الحكم، فإذا سها المسلم في النافلة سهوًا يقتضي سجود السهو فإنه يفعل ذلك كما في الفريضة، فلو مثلًا نسي ركعة كاملة من الركعات وقام فإنه يرجع ويأتي بالركعة، ثم يسجد للسهو قبل أن يسلم ثم يسلم؛ لأن حكم سجود السهو كحكم الفريضة في هذا الباب.

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن من الذي نسي ركعة في صلاة التطوع، ينبغي عليه أن يأتي بها ثم يسجد للسهو قبل السلام.

حُكْمُ سجود السَّهْوِ فِي صَلاَةِ النَّافِلَةِ

يٌذكر أن السَّهْوُ فِي صَلاَةِ النَّافِلَةِ مِثْلُ السَّهْوِ فِي صَلاَةِ الْفَرِيضَةِ، إِلَّا فِي مَسَائِلَ؛ وَهِيَ:

أ. مَن نَسِيَ الْفَاتِحَةَ فِي النَّافِلَةِ، وَلَمْ يَتَذَكَّرْ إلّا بَعْدَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ، فَإِنَّهُ يَتَمَادَى عَلَى صَلاَتِهِ، وَيُضِيفُ رَكْعَةً أُخْرَى، وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ لِلزِّيَادَةِ.

ب. مَن نَسِيَ السُّورَةَ، أَوِ السِّرَّ، أَوِ الْجَهْرَ، وَلَمْ يَتَذَكَّرْ إلّا بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَإِنَّهُ يَتَمَادَى عَلَى صَلاَتِهِ حَتَّى يُتِمَّهَا، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، بِخِلاَفِ السَّهْوِ فِي الْفَرِيضَةِ، فَإِنَّ عَلَيْهِ السُّجُودَ الْقَبْلِيَّ فِي نِسْيَانِ السُّورَةِ وَالْجَهْرِ، وَالْبَعْدِيَّ فِي نِسْيَانِ السِّرِّ.