قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يحرم شرعًا وضع آلات التصوير (كاميرات) في غرف تبديل الملابس بالمحلات التجارية تحت أي دعوى أو تبرير.
وأضافت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: «ما حكم وضع كاميرات مراقبة في غرف القياس بحجة الحماية من السرقة»، أن هذا الفعل من كبائر الذنوب التي تستوجب غضب الله تعالى وعقابه؛ لما فيه من الاطلاع المحرم على العورات وكشفها، وتتبعٍ للعورات المصونة المأمور بسترها، ولما فيه من الغدر والخيانة بمن يدخل هذه الغرف ظانًّا أنه في مأمن من اطلاع الغير عليه.
وتابعت أن الخوف من السرقة لا يبيح هذا الفعل المنكر بحال؛ لأن الحقوق لا يحتاط لها بتضييع الحقوق، وإرادة حفظ الأموال لا تبيح تضييع حفظ العورات.
وواصلت أن حق الإنسان في جسده أوجب من حق غيره في ماله، والحق لا يُتوصل إليه بالباطل، ووسائل الحفاظ على السلع والأموال متيسرة متوفرة لمن شاء، من غير حاجة للجوء إلى هذا الفعل الدنيء الذي يحرمه الشرع الشريف وتأباه الأخلاق والقيم والمبادئ.
وأكدت أن حرمات الإنسان أشد من حرمة البيت الحرام؛ فعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يطوف بالكعبة، ويقول: «مَا أَطْيَبَكِ وَأَطْيَبَ رِيحَكِ، مَا أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَحُرْمَةُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ حُرْمَةً مِنْكِ، مَالِهِ، وَدَمِهِ، وَأَنْ نَظُنَّ بِهِ إِلَّا خَيْرًا» أخرجه الإمامان: ابن ماجه والبيهقي .
واستكملت "وصيانة لعورة الإنسان في جسده أمره الشرع الشريف بسترها عن غير الزوجين"؛ قال تعالى: «وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ»، ( سورة المؤمنون : الآيات 5-6).
واستشهدت فى بيانها الحكم بقوله تعالى: « قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ»،( سورة النور: الآية 3).
وأشارت إلى أن جزاءَ ستر العورات السترَ من الله تعالى يوم القيامة؛ فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ»، متفق عليه.
و نوهت إلى أن الشرع الشريف نهى عن إيذاء المسلم لأخيه بأي نوع من أنواع الإيذاء؛ فقال تعالى: « وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا»، (سورة الأحزاب: الآية 58).
واختتمت أنه ليس أشد على المؤمن إيذاءً من هتك ستره ومشاهدة عورته في غفلة منه ورغمًا عنه، حتى أباح الشرع له الدفاع عن نفسه ضد هذا الفعل؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه-، أن رسول - صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَخذَفْتَهُ بِعَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ»، متفق عليه.