الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

دار الإفتاء: يجوز ارتداء ساعة مطلية بـ الذهب في هذه الحالة

الإفتاء: يجوز إرتداء
الإفتاء: يجوز إرتداء ساعة مطلية بـ الذهب فى هذه الحالة

حكم ارتداء الرجل لساعة أو نظارة مطلية بالذهب؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه فتوى مسجلة عبر موقع دار الإفتاء المصرية. 

وأوضح وسام، قائلًا: إن الفقهاء قالوا فى هذه المسألة إن ارتداء ساعة أو نظارة أو أى شيء آخر مطلى بالذهب لا مانع، ولكن بشرط أن يكون هذا الذهب قيمته لا تذكر ففى هذه الحالة يكون حلالاً، لأنه حتى لو كانت الساعة أو النظارة مطلية بالذهب فهى ليست قطعة ذهبية فليست النظارة كتلة من الذهب إنما هى مطلية بماء رقيق منه بحيث لو أذيب ماء الذهب هذا لم تكن له قيمة فلا مانع من ارتدائه فى هذه الحالة. 

حكم لبس الساعة المصنوعة من الذهب الأبيض للرجال
ورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق من سائل يقول "ما الحكم الشرعي في لبس الرجال ساعةً مصنوعة من الذهب الأبيض".

أجاب الدكتور علي جمعة، أن الذهب الأبيض قد يُطْلَقُ على البلاتين الخالص، وهذا جائزٌ بالإجماع، وليس له من الذهب المعروف إلا اسمه مجازًا فقط، مع تغاير الحقيقتين؛ إذ المحرم شرعًا لبسه على الرجال هو الذهب الأصفر المعروف -أي العنصر الذي يحمل العدد الذري 79، والكتلة الذرية 196.967 في الجدول الدوري- والعبرة في الأحكام بالمسميات لا بالأسماء.

وأضاف: قد يطلق الذهب الأبيض على السبيكة المكونة من خليط الذهب الأصفر مع البلاديوم أو غيره، وهذا قد انقسم أهل العلم فيه إلى مبيح ومانع، والأورع ترك استعمال الرجال له؛ إلحاقًا له بالذهب الأصفر المعروف، وعليه: فإذا كان المقصود بالذهب الأبيض البلاتين فهو حلالٌ بالإجماع، وإن كان المقصود سبيكة البلاديوم أو غيره مع الذهب الأصفر فالأورع تركه للرجال. 

حكم استعمال الماس للرجال
قال الدكتور علي جمعة مفتى الجمهورية السابق، إنه يجوز للرجل أن يلبس الخاتم أو الساعة المشتملة على المعادن الثمينة – غير الذهب - كالماس ، لأن الأصل الإباحة ، ولم يرد دليل بالمنع من ذلك ، إلا أن يكون من حلي النساء كالأسورة والقلادة فيمنع .

وأضاف جمعة، في إجابته عن سؤال "ما حكم استعمال الماس للرجال؟"، أنه يجوز لأنه لم يرد نهى عن ذلك إلا أنه لا حرام فيها ومن هنا أخذ العلماء أن حرمة لبس الذهب لرجال وعدم اتخاذها للأوانى كان بغرض عدم تضيق النقضين أى الذهب والفضة فى التعامل بين الناس وهذا ليس لأنه غالى ولانه كان يستعمل وسيطا للتبادل فالذهب والفضة غير الألماظ والياقوت.

وأشار إلى أنه يحرم على الرجل لبس الذهب ، لما روى مسلم (2090) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ ، فَطَرَحَهُ ، وَقَالَ : ( يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ ! فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذْ خَاتِمَكَ انْتَفِعْ بِهِ . قَالَ : لا وَاللَّهِ ، لا آخُذُهُ أَبَدًا ، وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )، أما الذهب المزيف ، فلا حرج في لبسه ، لأنه ليس ذهبًا في الحقيقة ، فلا تشمله أحاديث تحريم الذهب على الرجال ، لكن الأولى تركه ؛ لأنه قد يساء الظن بلابسه ، وقد يقتدي به غيرُه ، ويظن أنه يلبس ذهبا حقيقيا، وأما المطلي بالذهب فالمقرر عند كثير من الفقهاء أن الطلاء إذا كان يجتمع منه ذهب ، عند حكّه أو وضعه على النار ، فإنه يكون محرما ، وأما إذا كان مجرد لون ، لا يجتمع منه شيء ، فلا حرج في لبسه.