الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كيف تتعامل مع جارك المؤذي.. تعرف على نصائح الإفتاء

التعامل مع الجار
التعامل مع الجار المؤذي

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه: « سيدةٌ قريبةٌ لأحد الأشخاص ينطبق عليها ألد الخصام، فاحشة القول، بذيئة اللسان، تؤذي جيرانها، هذه السيدة سبته بألفاظ غير أخلاقية على مرأى ومسمع من الكثيرين، علمًا بأن هذا ليس أولَ موقف تجاهه، وفي لحظة ضيقٍ وضعف لجأ إلى القوي الجبار، وقام بالليل وصلى ركعتين ودعا على هذه السيدة أن يصيبها الله بمرضِ السرطان، وألحَّ في الدعاء، أرجو رأي الدين فيما تفعله هذه السيدة، ورأي الدين في دعائي عليها».

وأوضحت « الإفتاء» فى إجابتها على السؤال أنه إذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أن هذه السيدةَ فاحشةُ القول، بذيئةُ اللسان، تؤذي جارها، وسبته بألفاظٍ غير أخلاقية على مرأى ومسمعٍ من الآخرين، فنفيد بالآتي: قال الله – تعالى-: «وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ • وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ»، [فصلت: 34-35].

وأضافت أنه يجب على كل مسلمٍ ومسلمة أن يحافظ على جاره لقول الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم-: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورِّثه»، رواه البخاري.

وأكدت أنه إذا كانت هذه السيدة تؤذي جارها، وتسبه بألفاظ غير أخلاقية، فتكون آثمةً ومرتكبةً ذنبًا، وخارجةً عن طاعة الله ورسوله.

وأشارت إلى السائل بقولها: ينبغي لك أن تردَّ هذه الإساءة بالمعروف، وتقابل السيئة بالإحسان؛ اقتداءً بفعل رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم-، لعلَّ هذه السيدة تتعظ من هذا الفعل، وترجع عن هذه الأعمال السيئة وتتوب إلى الله.

وواصلت أنه " لا ينبغي لك أن تدعوَ عليها بالمرض؛ لأن ذلك إيذاءٌ للمسلم وضررٌ به "؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم-: «لا ضر ولا ضرار»، رواه الإمام مالك.

واستكملت " إنما عليك أن تقابل السيئة بالإحسان بأن تدعو لها بالهداية والرشاد، والبعد عن ذلك الفعل، والقول القبيح، مختتمةً أنه فى حال لم ترجع عن الأذية، وأصرت على الإساءة فلا مانع من اللجوء إلى القضاء لكي ترتدع عن هذا الفعل والقول القبيح.

من أولى بالصدقة؟ القريب أم الجار المحتاج.. الإفتاء تجيب

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: "عندي مالٌ أتصدق به، ولي جارٌ محتاجٌ، وقريبٌ لي محتاج، وهو أيضًا جارٌ لي، لكنه أبعد من الآخر، فمن أولى بالصدقة؟".

وأجابت دار الإفتاء المصرية أنه للسائل الخيار في ذلك الأمر؛ فكلا الأمرين جائز، ولكن الأولى: إعطاء الصدقة للقريب المحتاج، وله في هذه التصدق أجران: أجر الصدقة، وأجر صلة رحمك بالمال المتصدق به.

واستشهدت فى فتواها بما روى عن سلمان بن عامر الضبي - رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- يقول: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَالصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ، وَصِلَةٌ»، أخرجه الإمام أحمد في "مسنده".

هل يجوز إعطاء الصدقة للأقارب

أكدت دار الإفتاء، أن إخراج الصدقة للأقارب جائز شرعًا وعليه أجران، الأول: أجر الصدقة، والثاني: أجر صلة الرحم.

وقالت دار الإفتاء، عبر صفحتها بـ«فيسبوك»: "أهل قرابتك أولى بصدقتك، حيث قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم-: الصدقة على المسكين صدقةٌ، والصدقة على ذي الرحم اثنتان؛ صدقةٌ وصلةٌ»، (رواه أحمد في مسنده)".

جدير بالذكر أن هناك فرقًا بين الزكاة والصدقة، حيث إن الزكاة لها شروط ومصارف محددة، فالزكاة من أركان الإسلام تجب في مال المسلمين متى بلغ النصاب الشرعي، ومرّ عليه عام هجري، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلًا عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته.

والنصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته: 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة، ومقدارها: ربع العشر، أي: 2.5% على رأس المال وما أضيف إليه من عائد إن حال على العائد الحوْل أيضًا، أما لو كان العائد يتم صرفه أولًا بأول فلا زكاة على ما يصرف.

وحدد الله تعالى مصارف الزكاة الثمانية في قوله –سبحانه-: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» [التوبة: 60].

أما الصدقة، فلا تجب في شيء معين بل بما يجود به الإنسان من غير تحديد، لا يشترط لها شروط، فتعطى في أي وقت وعلى أي مقدار، ويجوز أن تعطى لمن ذكروا في آية الزكاة ولغيرهم من الأقرباء.