الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يصح إخراج زكاة المال فى تجهيز عروسة ؟

هل يصح إخراج زكاة
هل يصح إخراج زكاة المال فى تجهيز عروسة ؟

هل يصح إخراج زكاة المال فى جهاز عروسة ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأجاب "عثمان"، قائلًا: أنه يمكن إخراج الزكاة في جهاز عروسة إذا كانت فقيرة،

حكم إخراج مال النذر أو الصدقة والزكاة لتجهيز عروسة
أرسل شخص سؤالا الى الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالازهر، يقول فيه: "نذر أحد أصدقائي مبلغا من المال، فهل يجوز أن يجهز به عروسا؟".

ورد الدكتور علي جمعة : يجوز شرعا عمل ذلك فمعظم الأباء والأمهات أصبحوا من الغارمين بسبب تجهيز بناتهم حيث يتكلف تجهيز البنت في أيامنا هذه مبالغ كبيرة لا تطيقها غالبية الأسر، وبالتالي يجوز إخراج المبالغ المنذورة او الكفارات أو الصدقات او اموال الزكاة لمثل هذه الحالات.

وأوضح الدكتور علي جمعة : هذا لوكان نذر الرجل إخراج مبلغ مالي ،أما لو نذر ذبح شاه او من هذا القبيل فلا يجوز اخراج ثمن الشاه للعروس ولكن عليه الوفاء بالنذر كما هو وذبح شاه.

حكم إخراج الزكاة عن المال المدخر لتجهير العروس وأداء الحج
قال الشيخ عويضة عثمان مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إنه رأى بعض العلماء أن المال المدخر لتجهير العروس أو الحج ليس عليه زكاة.

وأضاف «عثمان» خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، أما جمهور العلماء فرأوا أن المال إذا بلغ النصاب بنفسه، أو بضمه إلى غيره، وحال عليه الحول؛ فإنه تجب فيه الزكاة، ولو كان مدخرًا للحج أو للنفقة أو لغير ذلك.

وأشار مدير الفتوى المكتوبة، إلى أنه من المقرر شرعا أن زكاة المال ركن من أركان الإسلام الخمسة وفرض عين على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة وأهمها: أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين وأن يمضي عليه سنة قمرية.

وألمح إلى أنه يجب زكاة على المال المدخر في البنك إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول أي مر عليه عام هجري، مشيرًا إلى أن النصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا إذا بلغت المال هذا النصاب وجبت فيه الزكاة بواقع 2.5٪.

-