الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كفارة الإجهاض في الشهر الأول من الحمل

صدى البلد

ما هي كفارة الإجهاض في الشهر الأول من الحمل ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجلة له، عبر موقع دار الإفتاء المصرية.

وأجاب ممدوح، أن من اجهضت فى الشهر الأول فكفارتها التوبة ولا يوجد شئ آخر غير التوبة.

الإجهاض في الإسلام، سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، مؤكدا أنه يحرم شرعا اللجوء إلى الإجهاض فلا يجوز قتل النفس البشرية أو الاعتداء عليها لأي سبب أو بأي شكل.

وأضاف في فتوى له عن حكم الإجهاض في الإسلام، أن مسألة عدم القدرة على الإنفاق ومن ثم اللجوء للإجهاض هو أمر يتنافى مع التوكل على الله ومع أن الله هو الرزاق وأن الله لم يطلب منا أن نضمن لأنفسنا ولأبنائنا الرزق فكل ما طلبه منا هو العمل والرزق هو الموكل به ليس غيره، منوها أن التسليم بقضاء الله نتيجته الوصول إلى أن المنع هو عين الطاء فالله هو الذي يعلم ما فيه مصلحة العباد ولذلك يرزقهم ما يحتاجونه.

وتابع: السيدة مريم ضربت أروع الأمثلة في هذه الحالات، فكان سيدنا زكريا يأتي إليها ويجد عندها أشهى الأطعمة فيجد فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في فصل الصيف فتقول السيدة مريم كما ورد في القرآن الكريم "وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۖ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا ۖ قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا ۖ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ".

حكم تنظيم النسل
علينا أن نؤمن بقضاء الله وقدره ومع ذلك ينبغي الأخذ بالأسباب فلا مانع من تناول وسائل منع الحمل وتنظيم النسل فإن قدر الله حمل الزوجة فعلينا القضاء بقدر الله وعدم اللجوء للإجهاض فقد يكون الطفل الذين يريد الأبوان إجهاضه هو سببا في سعادتهما في الدنيا والآخرة

كفارة الإجهاض
المرأة الحامل لا يجوز لها أن تجهض إلا إذا كان هناك خطر على صحتها وإذا فعلت هذا تكون آثمة شرعًا وعليها أن تتوب الى الله وتستغفر وتتصدق، هناك بعض حالات يسمح فيها للمرأة الحامل أن تجهض نفسها بأن يكون هناك تقرير طبي من أن بقاء هذا الحمل يؤدي الى خطر على حياتها وصحتها فيجوز لها ذلك ولابد أن يكون هذا الإجهاض قبل إكتمال الـ4 أشهر أى قبل نفخ الروح فى الجنين، إما إذا أكمل الـ4 أشهر فلا يجوز لها ذلك.

إذا كان الإجهاض بعذر شرعي فلا إثم على الأم ولا كفارة عليها، أما لو كان الإجهاض بدون عذر، فالكفارة تكون بالاستغفار، وليس بالمال.

الإجهاض حفاظا على جمال المرأة
قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن تنظيم النسل مباح شرعًا ولا يجوز الإجهاض بدعوى الخوف على جمال المرأة أو إصابتها بالإرهاق أو الانشغال؛ فهذا لا يجوز بعد تكون الجنين؛ فالشريعة الإسلامية تحمي الجنين في بداياته الأولى وهو مشروع إنسان، واتِّخاذ الأسباب يكون قبل تكوُّن الجنين.

وأضاف «علام» خلال لقائه ببرنامج «مع المفتي» المُذاع على «قناة الناس»، أن دار الإفتاء لا تجيز الإجهاض بأي حال من الأحوال بعد نفخ الروح في الجنين إلا بمبرر مشروع، وهو التقرير الطبي المحذر من خطورة بقاء الجنين على صحة الأم.

وأشار إلى أن تنظيم النسل لا تأباه نصوص الشريعة وقواعدها قياسًا على «العزل» الذي كان معمولًا به في عهد الرسول (صلى الله عليه وسلم)، ويجوز للزوجين أن يلتمسا وسيلة من الوسائل المشروعة لتنظيم عملية الإنجاب بصورة مؤقتة إلى أن تتهيأ لهم الظروف المناسبة لاستقبال مولود جديد يتربى في ظروف ملائمة لإخراج الذرية الطيبة التي تقر بها أعين الأبوين، ويتقدم بها المجتمع، وتفخر بها أمة الإسلام.

حالة يجوز فيها الإجهاض
يمكن الإجهاض في حالة واحدة فقط، هي بعد رأي الطبيب والذي يؤكد أن الحمل فيه خطر على حياة المرأة، وكلام الفقه في الإجهاض يجب أن يتوافق مع القانون وإقرار الطبيب".

الإجهاض في الشهر الأول
الإجهاض الأصل فيه أنه ممنوع إلا إذا كان ذلك لعذر، ولكن هناك من فرق بين أن يكون قبل 120 يوما وبين أن يكون بعد ذلك.

الإجهاض إذا كان بعد 120 يوما لا يجوز، إلا إذا كان هناك خطر على حياة الأم أما قبل الـ120 فلا يجوز أيضا إلا إذا كان هناك عذر وليس شرطا أن يكون خطرا على حياة الأم فقد يكون العذر قهرى، والعذر هنا مناطه لأصحاب الشأن أى الأم.

جمعة: لا كفارة أو دية على إجهاض الجنين قبل نفخ الروح فيه
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه لا توجد كفارة أو دية على من أجهضت جنينها عمدًا دون سبب.

وأضاف «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم»، أن الفقهاء نصوا على أنه لا توجد كفارة أو دية على من أجهضت نفسها عمدًا فليس عليها صيام شهرين إذا كان ذلك قبل نفخ الروح في الجنين.

يذكر أن الفقهاء أجمعوا على أنه إذا كان الحمل الذي أسقطته قد نفخت فيه الروح بأن كان قد تم له أربعة أشهر فأكثر فإن عليها الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين، وإن كان لم تنفخ فيه الروح فإنها تأثم بإسقاطه، وليس عليها كفارة، وإنما عليها التوبة والاستغفار.

وشدد الفقهاء على أن الأصل في حمل المرأة أنه لا يجوز إسقاطه في جميع مراحله إلا لمبرر شرعي، فإن كان الحمل لا يزال نطفة وهو ما له أربعون يوماً فأقل ، وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر يتوقع حصوله على الأم - جاز إسقاطه في هذه الحالة ، ولا يدخل في ذلك الخشية من المشقة في القيام بتربية الأولاد أو عدم القدرة على تكاليفهم أو تربيتهم أو الاكتفاء بعدد معين من الأولاد ونحو ذلك من المبررات غير الشرعية.

وتابعوا: أما إن زاد الحمل عن أربعين يوماً حرم إسقاطه، لأنه بعد الأربعين يوماً يكون علقة وهو بداية خلق الإنسان، فلا يجوز إسقاطه بعد بلوغه هذه المرحلة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن في استمرار الحمل خطراً على حياة أمه، وأنه يخشى عليها من الهلاك فيما لو استمر الحمل.

كفارة الإجهاض وضوابطه الشرعية
قال الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرأة الحامل لا يجوز لها أن تجهض إلا إذا كان هناك خطر على صحتها وإذا فعلت هذا تكون آثمة شرعًا وعليها أن تتوب الى الله وتستغفر وتتصدق.

وأضاف "الورداني" عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، أثناء إجابته على سؤال ورد إليه تقول فيه "هل هناك كفارة لمن أجرت عملية إجهاض ؟"، أن هناك بعض حالات يسمح فيها للمرأة الحامل أن تجهض نفسها بأن يكون هناك تقرير طبي من أن بقاء هذا الحمل يؤدي الى خطر على حياتها وصحتها فيجوز لها ذلك ولابد أن يكون هذا الإجهاض قبل إكتمال الـ4 أشهر أى قبل نفخ الروح فى الجنين، إما إذا أكمل الـ4 أشهر فلا يجوز لها ذلك.

وأوضح لو كان الإجهاض بعذر شرعي فلا إثم على الأم ولا كفارة عليها، أما لو كان الإجهاض بدون عذر، فالكفارة تكون بالاستغفار، وليس بالمال.