الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل خالة الأم من المحرمات؟ .. علي جمعة يجيب

هل خالة الأم من المحرمات
هل خالة الأم من المحرمات

أوضح الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، أنه من المقرر شرعًا أن المحرمات بسبب النسب أو القرابة فروع الأجداد والجدات إذا انفصلنا بدرجة واحدة.

وأضاف«جمعة» فى إجابته عن سؤال: « هل خالة الأم من المحرمات؟»، أن المحرمات من النساء من هذه الجهة هن العمات والخالات سواء كن شقيقات أم لأب أم لأم، وكذلك عمات وخالات الأصل وإن علا؛ لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ﴾ [النساء: 23].

وتابع " لأن لفظ العمة يشمل أخت الأب وأخت الجد وإن علت، ولفظ الخالة يشمل أخت الأم وأخت الجدة وإن علت، والإجماع على ذلك".

ونوه أن خالة الأم أخت الجدة سواء أكانت شقيقة أم لا؛ محرمة على الشخص شرعًا ولا يجوز له الزواج منها.

حكم زواج الشاب من أخت أخته فى الرضاعة
وجه متصل سؤالا للدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية خلال برنامج " فتاوى الناس" على فضائية الناس يقول فيه" لدي بنتان ورضع أبن أختى على البنت الكبيرة فهل يجوز أن يتزوج من البنت الصغيرة ؟ ".

رد الدكتور عليها قائلًا " أنه يحرم على البنت الصغيرة لأنه رضع خمس رضعات مشبعات متفرقات من زوجتك، لقوله تعالى {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} فهو محرم على زوجتك وبناتك الإثنين ولا يجوز لهما، لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ((يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ)).

حالة يجوز فيها الزواج من «أخت شقيقتك في الرضاعة»

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن الرضاع الذي يَحرُم به الزواج يكون إذا اجتمع اثنانِ على ثدي امرأة في مدة الرضاع حرُم التزاوُج بينهما.

وأضاف «عاشور» خلال بث مباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها على «فيسبوك» في إجابته عن سؤال: «ما عدد الرضاعة المحرمة للزواج»، أن الفقهاء اختلفوا في مقدار الرضاع المحرِّم، فذهب اِلإمام أبو حنيفة، والإمام مالك، والإمام أحمد في إحدى الروايات عنه إلى أن قليل الرضاع وكثيره في التحريم سواء، وذهب الإمام الشافعي، والإمام أحمد في أظهر الروايات عنه إلى أن الرضاع الموجب للتحريم هو ما بلغ خمس رضعات متفرقات فأكثر في مدة الرضاع «عامين»، وهذا هو ما عليه الفتوى والعمل الآن في الديار المصرية.

وأوضح: «أنه إذا رضع الولد مع البنت من أمها هي، فإذن كل بنات هذه الأم المرضعة يحرمن عليه»، «أما إن رضعت البنت من أم هذا الولد، فلا يحرم عليه أن يتزوج من أخوات من رضعت معه من أمه ما لم يكن هناك مانع آخر غير الرضاع».

حكم الزواج من الربيبة

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الربيبة، هي بنت زوجة الرجل وبنت ابنها وبنت بنتها من غيره وإن نزلن من نسبٍ أو رضاعٍ، وسميت بذلك لأنه يربيها في حجره غالبًا فهي مربوبته.

وأوضحت الإفتاء، أنه يحرم الزواج بالربيبة، منوهة أن حرمة الزواج بالربيبة إذا حصل الدخول بأمها ثابتةٌ بقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ .

وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا فرق في ذلك بين ما إذا كانت الربيبة في حجر زوج الأم وتحت كنفه ورعايته أو لا.

حكم الزواج من ابنة العم التي أرضعتها الأم

ورد إلى الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتى الجمهورية، سؤال يقول "أرضعت والدتى ابنة عمي فهل يجوز لى أن أتزوجها؟

وأجاب مستشار المفتي فى برنامجه "دقيقة فقهية" على إذاعة القرآن الكريم، أنه لابد من الحكم بالتحريم من الرضاع معرفة كم عدد الرضعات التى أرضعتها الأم للولد أو البنت، فإن كانت المرات عديدة على الأقل خمس رضعات متفرقات فى هذه الحالة يحرم الزواج من ابنة العم فى حالة السؤال.

وأشار إلى أن عدد الرضعات لو قل عن خمس رضعات متفرقات، فالمختار فى الفتوى أنه لا يحرم الزواج منه لأن الذي يحرم الزواج من الرضاع أن تكون الرضعات خمس مرات متفرقات وأن تكون فى سن الرضاع.