الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

متخاصم مع شخص.. هل يجوز الذهاب للعمرة.. أمين الفتوى يجيب

الحج والعمرة
الحج والعمرة

متخاصم مع شخص.. هل يجوز الذهاب للعمرة .. أجاب الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الإنسان قبل الحج أو العمرة عليه التصالح لأنه الأولى ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.

وأضاف أمين الفتوى، على سؤال " على خصام مع شخص.. هل يجوز الذهاب للعمرة " خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار :لو سافر وهو على خصام العمرة صحيحة لكن الأولى ترك الخصومة.

هل يجوز أن أعمل عمرة لى ثم أذهب للميقات لعمل عمرتين لمن توفى

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن من يريد أن يؤدي العمرة عن غيره يشتـرط أن يكون أداها عن نفسه اولًا .
وأضاف جمعة، فى إجابته على سؤال « سأذهب لعمرة قريبة فهل يجوز أن أعمل عمرة لى ثم أذهب للميقات لعمل عمرتين لمن توفى من اهلى ؟»، أنهم إذا كانوا لم يعتمروا قبل ذلك فلك بعد أن تنتهى من أداء عمرتك أن تذهب للميقات وتؤدى عمرة أخرى وإن أردت أن تكرر ذلك فلا حرج فى تكرار العمرات ولكن إذا كانوا اعتمروا قبل ذلك فلك بعد ان تنتهى من عمرتك أن تهب ثواب ما فعلت لمن تريد.
وأشار إلى أنه إذا كـان الإنسان صحيحًـا أو مريضـًا مرضـًا يـرجـى شفـاؤه فلا يجوز له أن ينيب عنه على الراجح عند جمهور العلماء.
ومن جانبه قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه يجوز أن يوكل الإنسان غيره لأداء الحج أو العمرة إذا كان مريضًا لا يستطيع أن يحج أو يعتمر بنفسه.
وأضاف المجمع- في إجابته عن سؤال «هل يجوز أن ينوب إنسان عن آخر على قيد الحياة لأداء العمرة؟»- أنه ثبت عن ابن عباس أن رجلا سأل النبي – صلى الله عليه وسلم – إن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على راحلته فإن شددته خشيت أن يموت أفأحج عنه؟ قال – صلى الله عليه وسلم – " أرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان مجزيء" قال نعم "قال حج عن أبيك".

وأفاد بأنه إذا كان مريضا مرضا لا يرجي برؤه أما إذا كان صحيحا أو مريضا مرضا يرجي شفاؤه فلا يجوز له أن ينيب عنه.
قال الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، إنه لا يجوز أداء العمرة أو الحج عن الغير في حالة الإقران أو التمتع، مشيرا إلى أن هذين النوعين يحج فيهما الحاج عن نفسه فقط.

وأضاف "عبد الجليل"، أن "الحاج أو المعتمر إذا أراد أداء المناسك لغيره فعليه أن يكون قد نوى الحج أو عمرة مفردا وليس متمتعا أو مقرنا".