الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم تأخير إخراج الزكاة لـ شهر رمضان | أمين الفتوى يرد

حكم تأخير إخراج الزكاة
حكم تأخير إخراج الزكاة

قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن من كان لديه مال وحال عليه الحول الهجرى وبلغ النصاب فيجب عليه أن يخرج زكاته حتى يبارك الله فيه.

جاء ذلك خلال لقائه أحد اللقاءات ، ردا على سؤال:- هناك شخص اقترض منى مبلغ وهذا المبلغ من الزكاة فهل أقدم موعد دفع الزكاة أو أؤخرها إلى رمضان؟".

وأوضح أنه "لا يجوز تأجيل موعد إخراج الزكاة فمن الممكن أن ندفعها مقدم ولكن لا ندفعها مؤخر لأنه طالما حال على المال الحول الهجرى فيجب إخراج الزكاة".

وتابع قائلًا: "إذا كان المقترض سيؤدي هذا المال قبل بعد موعد إخراج الزكاة فلا مانع من تأجيل الجزء المتبقي من الزكاة".

الراتب الشهري عليه زكاة في حالة واحدة
قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه لا زكاة على الراتب الشهري إلا في حالة واحدة فقط وهو ان يتبقى منه مبلغ من المال ويبلغ النصاب ويحول عليه الحول ، وهذا ضئيل ما يحدث ، أما غير ذلك فلا زكاة على الراتب الشهري للموظف.

وأضاف أمين الفتوى قائلا: عليك بالصدقة لتطرح البركة في الراتب ويثاب على ذلك ثوابا عظيما ، الصدقة تمحو الذنوب وتطفئ غضب الرب كما يقول الصالحون .