الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

على أي شخصٍ تُفرض الزكاة.. الإفتاء تجيب

على أي شخصٍ تُفرَض
على أي شخصٍ تُفرَض الزكاة.. الإفتاء تجيب

ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول" على أي شخصٍ تُفرَض الزكاة".

أجابت الدار عبر صفحتها على الفيسبوك، أنه من المقرر شرعًا أن الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام تجب في مال المسلمين متى بلغ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلًا عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته، والنصاب الشرعي قيمته: 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة.


قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن من كان لديه مال وحال عليه الحول الهجرى وبلغ النصاب فيجب عليه أن يخرج زكاته حتى يبارك الله فيه.

جاء ذلك خلال لقائه أحد اللقاءات ، ردا على سؤال:- هناك شخص اقترض منى مبلغ وهذا المبلغ من الزكاة فهل أقدم موعد دفع الزكاة أو أؤخرها إلى رمضان؟".
وأوضح أنه "لا يجوز تأجيل موعد إخراج الزكاة فمن الممكن أن ندفعها مقدم ولكن لا ندفعها مؤخر لأنه طالما حال على المال الحول الهجرى فيجب إخراج الزكاة".

وتابع قائلًا: "إذا كان المقترض سيؤدي هذا المال قبل بعد موعد إخراج الزكاة فلا مانع من تأجيل الجزء المتبقي من الزكاة".

قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه لا زكاة على الراتب الشهري إلا في حالة واحدة فقط وهو ان يتبقى منه مبلغ من المال ويبلغ النصاب ويحول عليه الحول ، وهذا ضئيل ما يحدث ، أما غير ذلك فلا زكاة على الراتب الشهري للموظف.

وأضاف أمين الفتوى قائلا: عليك بالصدقة لتطرح البركة في الراتب ويثاب على ذلك ثوابا عظيما ، الصدقة تمحو الذنوب وتطفئ غضب الرب كما يقول الصالحون .

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: " إنني أمتلك عدة محلات (سوبر ماركت) وأريد معرفة كيفية إخراج الزكاة الخاصة لهذه المحلات؟".

وأجاب الدكتور على جمعة بأنه من المقرر شرعًا أن زكاة المال ركن من أركان الإسلام الخمسة وفرض عين على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة".

وأوضح المفتي السابق أن الزكاة لا تخرج إلا إذا توافرت فيها شروط الوجوب وهي: أولًا: بلوغ المال المملوك للنصاب الشرعي، وثانيًا: أن يمضي عليه سنة قمرية.

وأشار عضو هيئة كبار العلماء إلى النصاب الشرعي للمال الذي يجب إخراج الزكاة فيه هو ما يعادل قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21.

واختتم أنه إذا بلغ المال الذي لدى السائل في هذه التجارة النصاب الشرعي أو أكثر وجبت فيه الزكاة بواقع 2.5% ، مبينًا أن هذا المال يشمل ثمن البضائع والأموال السائلة والأموال لدى الآخرين بعد خصم كل النفقات والمصروفات والمديونيات في المحل النصاب الشرعي.

ورد سؤال للدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لفضيلة المفتي وأمين الفتوى بدار الإفتاء، مضمونه: "لدي سوبر ماركت رأسماله وكل ما فيه من بضاعة وأشياء أخرى يقدر بـ80 ألف جنيه، هل هذا المبلغ عليه زكاة؟".

وقال "عاشور" في إجابته عن السؤال الوارد إليه خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس"، إن زكاة المال التي تحسب على السوبر ماركت لا يدخل فيها الأشياء الثابتة، كالجدران والأرفف والثلاجات الحافظة للمواد الغذائية ولا حتى الأجهزة التي تستخدم في تغليف وتقطيع المواد الغذائية بالسوبر ماركت.

وأضاف أمين الفتوى، أن الذي يحسب عليه الزكاة؛ هو المبلغ الناتج من بيع المواد الغذائية بالسوبر ماركت، فعندما يبلغ النصاب وحال عليه الحول القمري، ويكون فائضا عن الحاجة، يخرج زكاة بمقدار 2.5% على هذا المبلغ.