الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل لو مر شخص أمامي وأنا أصلي تكون الصلاة باطلة

هل لو مر شخص أمامي
هل لو مر شخص أمامي وأنا أصلي تكون الصلاة باطلة

ورد سؤالً للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء من سائل يقول "هل لو مر شخص أمامي وأنا أصلي تكون الصلاة باطلة؟".

وأجاب الدكتور محمد عبد السميع، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، "أن هناك فرقا بين من يُصلي جماعة وبين صلاة الشخص بمفرده، فمن يصلي في جماعة يكون الإمام مظلة له، ويجوز لشخص أن يمر أمامه خلف الأمام، لكن لا يجوز المرور من أمام الإمام، بينما لا يجوز المرور أمام من يُصلى بمفرده".

وأكد أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المرور أمام المصلي فيه آثم عظيم، والرسول –صلى الله عليه وسلم قال: " لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ بَيْنَ يَدَيْ المُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ مِن الإِثْمِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِن أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ".


قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يشرع للإمام المنفرد اتخاذ سُّتْرَة، وهي ما يجعله المصلي أمامه -من جدار، أو عمود، أو كرسي، وغيرها- ليمنع المرور بينه وبين سترته أثناء صلاته.

واستشهد «جمعة» في فتوى له، بما روى عن عَبدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما قال: «أَقبَلتُ راكِبًا على حِمارٍ أَتانٍ، وأنا يَومَئِذٍ قد ناهَزتُ الاحتِلامَ، ورسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يُصَلِّي بمِنًى إلَى غيرِ جِدارٍ، فمَرَرتُ بينَ يَدَي بَعضِ الصَّفِّ وأَرسَلتُ الأَتانَ تَرتَعُ، فدَخَلتُ في الصَّفِّ، فلم يُنكَر ذلك عليَّ» رواه الشيخان. قال الإمام النووي في «شرح مسلم»: (وفي هذا الحديث أَنَّ صلاة الصَّبِيِّ صحِيحة، وأَنَّ سُترة الإمام سُترةٌ لمَن خَلفه).

ونقل قول الحافظ ابن حجر في كتاب "فتح الباري": «قال ابن عبد البَرِّ: حديث ابن عباس هذا يَخصُّ حديثَ أبي سعيد: «إذا كان أحدكم يُصَلِّي فلا يَدَع أحدًا يَمُرُّ بينَ يَدَيه»، فإن ذلك مخصوص بالإمام والمنفرد، فأما المأمومُ فلا يَضُرُّه مَن مَرَّ بين يدَيه؛ لحديث ابن عباس هذا، قال: وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء».

وأفاد: وعليه: فالسُّتْرَة مشروعة للمنفرد والإمام، ولا مانع من المرور بين يَدَي صفوف المأمومين؛ بناءً على أن سترة الإمام تُعَدُّ سترة للمأمومين، وليس معنى ذلك أن المرور بين الصفوف يكون بلا ضابط ولا حاجة، بل ينبغي أن يكون ذلك عند وجود الحاجة إليه، كأن لا يستطيع الوصولَ إلى الميضأة أو إلى متاعه إلا بذلك، أو ليسُدَّ فُرجة في الصَفِّ، أو غير ذلك، وذلك حتى لا يُشغَل المصلون بغير حاجة معتبرة.