الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز دفع زكاة مالي لـ تجهيز عروس.. الإفتاء ترد

هل يجوز دفع زكاة
هل يجوز دفع زكاة مالي لتجهيز عروسة

ورد إلى صفحة دار الإفتاء الرسمية سؤال يقول صاحبه "هل يجوز دفع زكاة مالي لتجهيز عروسة"؟ . 

رد الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: أنه يجوز دفع زكاة المال لتجهيز عروسة، حال كان أسرتها فقيرة غير قادرة على تجهيزها للزواج، أو حال كونها يتيمة ليس لديها أسرة لتجهيزها.

هل يجوز دفع زكاة مالي لتجهيز عروس؟

من جانبه قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، وذلك خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأجاب "عثمان"، قائلًا: أنه يمكن إخراج الزكاة في جهاز عروسة إذا كانت فقيرة .


حكم إخراج مال النذر أو الصدقة والزكاة لتجهيز عروس

أرسل شخص سؤالا الى الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالازهر، يقول فيه: "نذر أحد أصدقائي مبلغا من المال، فهل يجوز أن يجهز به عروسا؟".

ردّ الدكتور علي جمعة : يجوز شرعا عمل ذلك فمعظم الأباء والأمهات أصبحوا من الغارمين بسبب تجهيز بناتهم حيث يتكلف تجهيز البنت في أيامنا هذه مبالغ كبيرة لا تطيقها غالبية الأسر، وبالتالي يجوز إخراج المبالغ المنذورة او الكفارات أو الصدقات وأموال الزكاة لمثل هذه الحالات.

وأوضح الدكتور علي جمعة: هذا لو كان نذر الرجل إخراج مبلغ مالي، أما لو نذر ذبح شاه او من هذا القبيل فلا يجوز اخراج ثمن الشاه للعروس ولكن عليه الوفاء بالنذر كما هو وذبح شاة.

حكم إخراج الزكاة عن المال المدخر لتجهيز العروس وأداء الحج

قال الشيخ عويضة عثمان مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إنه رأى بعض العلماء أن المال المدخر لتجهير العروس أو الحج ليس عليه زكاة.

وأضاف «عثمان» خلال لقائه بأحد الدروس الدينية ، أما جمهور العلماء فرأوا أن المال إذا بلغ النصاب بنفسه، أو بضمه إلى غيره، وحال عليه الحول؛ فإنه تجب فيه الزكاة، ولو كان مدخرًا للحج أو للنفقة أو لغير ذلك.

وأشار مدير الفتوى المكتوبة، إلى أنه من المقرر شرعا أن زكاة المال ركن من أركان الإسلام الخمسة وفرض عين على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة وأهمها: أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين وأن يمضي عليه سنة قمرية.

وألمح إلى أنه يجب زكاة على المال المدخر في البنك إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول أي مر عليه عام هجري، مشيرًا إلى أن النصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا إذا بلغت المال هذا النصاب وجبت فيه الزكاة بواقع 2.5%.

طالع ايضا :