الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى تشغل الأذهان.. هل زوجة العم من المحارم والبلوغ شرط لإمامة المصلين .. والأزهر يوضح هل يجوز الصلاة بعد الوتر

فتاوى تشغل الأذهان
فتاوى تشغل الأذهان

فتاوى تشغل الأذهان
هل زوجة العم من المحارم
هل البلوغ شرطً لإمامة المصلين
هل يجوز الصلاة بعد الوتر

تلقت دار الإفتاء والمؤسسات الدينية العديد من الأسئلة والاستفسارات التي حرص المواطنون على معرفة حكم الدين فيها وما التوجيه الشرعي الصحيح للتعامل مع ما يواجهونه من قضايا يحتاجون فيها إلى رأي الشرع من علماء الدين، وفيما يلي يستعرض«صدى البلد» أبرز هذه الفتاوى:-

هل زوجة العم من المحارم
قال الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، إن زوجة العم ينبغي أن تتعامل مع أبناء أخ زوجها باعتبارهم أجانب عنها بحيث تكون أمامهم بـ الزي الذي يراها غيرهم به من الأجانب .

وأوضح«وسام»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس وك، ردًا على سؤال: هل زوجة العم من المحارم ؟ أن زوجة العم ليست من المحارم التي يجوز التعامل معها كما يتعامل الرجل مع أخته وأمه، مؤكدًا أنه لا يجوز أن يرى الإنسان من زوجة عمه إلا ما ظهر منها بعد لبسها الحجاب الشرعي الذي يستر جميع جسدها فيما عدا الوجه والكفين.

هل البلوغ شرطً لإمامة المصلين
أوضحت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف حكم إمامة الصبي المميِّز في صلاة الفرض والنفل مؤكدةً أن الصلاة محل خلاف بين الفقهاء.

وأضافت لجنة الفتوى في بيان لها تفصيل الحكم على النحو الآتي:

أولًا: إمامة الصبي في صلاة الفرض:

ذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة إلى أن إمامة الصبي المميِّز للبالغ في الفرض لا تصح؛ لأن الإمامة حال كمال، والصبي ليس من أهل الكمال؛ ولأنه قد يحدث منه ما يخل بشرط من شرائط الصلاة.

وأشارت إلى أن الشافعية والحسن البصري، وإسحاق، وابن المنذر يرون أن إمامته للبالغ صحيحة؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:« يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ».[رواه مسلم]، ولما روي من أن بعض الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يؤمون أقوامهم وهم دون سن البلوغ؛ فقد ثبت أن عمرو بن سلمة كان يؤم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ست أو سبع سنين. [رواه البخاري].

وتابعت ثانيًا: إمامة الصبي في صلاة النفل، لافتةً إلى أن جمهور الفقهاء على صحة إمامة الصبي في صلاة النافلة؛ لأن النافلة يدخلها التخفيف، لكن المختار عند الحنفية، والمشهور عند المالكية، وهو رواية عند الحنابلة: أن إمامته في النفل لا تجوز كإمامته في الفرض.

واختتمت لجنة الفتوى بيانها بأنه بناءً على ذلك، تصح إمامة الصبي في النافلة على مذهب الجمهور إذا كان متقنًا لقراءة القرآن عالمًا بما تصح به الصلاة من أحكام، لا سيما إن لم يوجد مَن هو أقرأَ منه، أما في الفريضة فلا تصح.

هل يجوز الصلاة بعد الوتر
ذكرت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، أن الأصل تأخير الوتر ليكون خاتمة لصلاة الليل لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا).

وأوضحت لجنة الفتوى في بيان لها أنه قد ورد جواز صلاة بالليل بعد أداء صلاة الوتر، وذلك كما في حديث عائشة رضي الله عنها كما في مسند أحمد قالت " كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس" وهذا يدل على جواز صلاة الليل بعد الوتر.

وأضافت أنه بناء عليه يمكن القول بأن الأصل تأخير الوتر، مع جواز الصلاة بعده؛ لما جاء في تحفة المحتاج" ويستحب أن لا يتعمد صلاةً بعده، وأما حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوتر جالسًا، ففعله لبيان الجواز، والذي واظب عليه وأمر به جعل أخر صلاة الليل وترًا".

وتابعت أن ابن حزم قال في المحلى " والوتر أخر الليل أفضل، ومن أوتر أوله فحسن، والصلاة بعد الوتر جائزة،ولايعيد وترًا أخر، مضيفة قول النووي في المجموع " إذا أوتر ثم أراد أن يصلي نافلة أوغيرها في الليل جاز بلا كراهة ولايعيد الوتر ثم قال عن صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الوتر: وهذا الحديث محمول على أنه صلي الركعتين بعد الوتر،بيانًا لجواز الصلاة بعد الوتر".

واختتمت لجنة الفتوى بيانها على أنه ينبغي للمسلم أن يراعي حاله مصداقًا لما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ، ومن طمع أن يقوم أخره فليوتر آخر الليل ، فإن صلاة آخر الليل مشهودة ، وذلك أفضل).