حكم الزواج من شقيقة ابنة خالى التي رضعت معها | البحوث الإسلامية ترد

ورد الى مجمع البحوث الإسلامية سؤال عبر صفحته الرسمية يقول صاحبه: " رضعت من زوجة خالي مع ابنتها الكبرى فهل يجوز لي الزواج من ابنتها الصغرى؟ " .
ردت لجنة الفتوى: إن الرضاع يحرم على الرضيع :المرضعة وأصولها وفروعها وحواشيها ،لقوله تعالى(وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ) [النساء: 23] ، وقوله صلى الله عليه وسلم (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (صحيح البخاري 3/170).
وأضافت لجنة الفتوى: أن الرضاع الذي تحرم به المصاهرة هو : 1ـ ما كان دون الحولين أي (السنتين ) لقوله تعالى(وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ([البقرة /233] فجعل تمام الرضاعة حولين، وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام ) .
2ـ وأن يكون عدد الرضعات هو خمس رضعات متفرقات ،وهو مذهب الإمام الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى وهو قول ابن حزم أيضًا واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت:» كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرّمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهنَّ فيما يقرأ من القرآن )3ـ خروج اللبن من امرأة حية ووصوله إلى معدة صَّبِيِّ حَيّ.
وأوضحت لجنة الفتوى ، إن كان السائل قد رضع من زوجة خاله بالشروط السابقة ، فإنه يحرم عليه الزواج بابنة خاله ، حتي ولو لم تكن هي التي رضعت معه ، لأن زوجة خاله تصبح أما له من الرضاعة ويحرم على السائل الزواج من جميع بناتها ، من رضعت معه، ومن لم ترضع معه ، لأنهن فروع المرضعة كما تقدم . كما يحرم الزواج بكل بنت رضعت من امرأة خاله .
ونبهت اللجنة السائل إلي أن الأحوط في حالته الأخذ بمذهب الحنفية والمالكية وهو عدم الزواج من أي واحدة من بنات خاله ، لأنها أخته من الرضاع إذ الرضاع يثبت بمجرد مص الثدي عند هؤلاء الفقهاء .
حكم اكتشاف الرضاع المحرم بعد الزواج
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الرضعتان لا توجب التحريم في الزواج من الطفل الذي رضع من أم البنت التي يرغب الزواج فيها عند الكبر.
اعتقاد خاطئ
الرضيعة وجميع أشقائها لا يجوز لأبنائك الزواج منهم لأنهم جميعا رضعوا من أم واحدة وهي زوجة أخيك ولذا فجميعهم أشقاء في الرضاعة، وهناك اعتقادا خاطئا عند البعض بأنه يحرم زواج الطفلان الذان رضعا سويا فقط وهذا غير صحيح بل الجميع لا يتزوجون من أبناء الأم التي أرضعت الطفلين.
ما يحرم من الرضاع
لو كان الولد قد رضع مع البنت من أمها هي، فإن كل أولاد هذه الأم المرضعة يحرمن عليه، أما إن كان رضاعهما من أمه هو، فلا يحرم عليه أن يتزوج من أخوات من رضعت معه من أمه ما لم يكن هناك مانع آخر غير الرضاع
الرضاع المحرم للزواج
الإمام الشافعي ذهب إلى أن الرضاع المحرم -للزواج- هو ما كان خمس رضعات متفرقاتٍ مشبعاتٍ؛ بأن يترك الرضيع الرضاعة في كل منها من تلقاء نفسه دون أن يعود إليها، قلَّ مقدارُها أو كثُر، وأن يكون في مدة الحولين الكاملين الأوَّلَيْنِ للرضيع.
الإمام الشافعي استدل بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ» رواه مسلم.
حكم اكتشاف الأمر بعد الزواج
واشترطت أن يكنَّ الخمس رضعات معلوماتٍ متيَقَناتٍ، والشك لا يُبنى عليه تحريم، فلو تُيُقِنَتْ هذه الشروطُ وجب التفريق بين الزوجين في الحال، وأولادُهم لهم جميع الحقوق من ثبوت النسب والتوارث؛ لأن هذا وطءٌ فيه شبهة، وإذ كانت الرضعاتُ دون الخمس، أو ليست مشبعاتٍ أو كانت في مجلس واحد، أو بعد العامين الأوَّلَيْنِ للرضيع، فالزواج صحيح ولا يثبت بذلك تحريمٌ..