الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل المال المدخر لبناء منزل عليه زكاة؟| البحوث الإسلامية يوضح

الزكاة
الزكاة

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، إن الزكاة تجب على المال المدخر إذا بلغ النصاب ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن يكون هذا المال فائضًا عن الحاجة الأصلية التي لا يمكن الاستغناء عنها بما جرت به العادة، والحاجة إلى مسكن لا يوجد غيره من الحاجات الأساسية التي تمنع وجوب الزكاة، وأن يمر عليه عام هجري من وقت امتلاكه.

وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «قمنا ببيع قطعة أرض، ورصدنا هذا المبلغ لبناء البيت الذي نسكن فيه، فهل تجب في هذا المال المدخر لأجل بناء البيت زكاة؟ وما مقدارها؟»، أن الزكاة تجب إذا توفرت الشروط السابقة وبلغ نصاب كل واحد منها ما قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21، والزكاة الواجبة تجب بمقدار ربع العشر «2.5 %»على كل المبلغ عن كل عام.

وأفادت: فإن لم يكن للسائل مأوى وكان ادخار هذا المال لأجل بناء مسكن لا يمكنهم الاستغناء عنه فلا تجب عليهم زكاة، قال العيني الحنفي: "المال المشغول بالحاجة الأصلية في حكم العدم"، وإن كان المال فائضًا عن حاجتهم الأصلية وبلغ مال كل واحد منهم نصابًا فعلى كل واحد منهم زكاة بمقدار ربع العشر على كل المبلغ عن كل عام.

حكم تزويج الشباب غير القادرين من مال الزكاة

ورد سؤال للجنة الفتوى بدار الإفتاء من سائل يقول " تجمع لجنةُ أموالَ الزكاة والصدقات والتبرعات، وتصرفها على المستحقين، ويتقدم إليها بعضُ الشباب من غير القادرين لمساعدتهم في إتمام زيجاتهم وتقديم إعانات مادية ونقدية لزواجهم".. فهل يجوز أن يكون هذا من الأموال المخصصة للزكاة".

أجابت أمانة الفتوى، أنه يجوزُ للجمعية إخراجُ الزكاة لمن عجز من الشباب عن تكاليف الزواج، ويجوز إخراجها في شكل مساعدات مالية أو عينية؛ لأن المطلوب هو تحقيق مصلحة مستحق الزكاة.

حكم التصدق على الأخت المطلقة ومساعدتها من مال الزكاة

وأكدت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، أنه يجوز للإنسان التصدق على أخته المطلقة طالما كانت محتاجة، كما يجوز له أيضًا إعطاؤها من مال زكاته.

وتابعت: يجوز لك أيها السائل أن تعطي أموالًا لأختك لتنتفع بها وتنفقها على ابنها ، ويجوز لك أيضًا أن تعطيها من زكاة أموالك لتستعين بها على حاجاتها اليومية ولك الثواب من جهتين الأولى إخراج الزكاة والثانية صلة الأرحام ، مستدلة بما قال الإمام مالك : أفضل من وضعت فيه زكاتك قرابتك الذين لا تعول، وعن سلمان بن عامر«الصدقة على المسكين صدقة وهى لذى رحم اثنتان صدقة وصلة».

وأضافت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «أنا شهريا بخرج من راتبي جزء للتبرع به ولدي أخت منذ سنة تقريبا تم طلاقها ونفقتها لا تكفيها فهل يجوز أن أعطيها التبرع الذى أخرجه من مرتبي لها هى وابنها مع العلم أنها لا تعمل؟»، أنه يجوز التصدق على الأخت المحتاجة وإعطاؤها من مال الزكاة.

اقرأ ايضا:
- حكم بناء مسجد من مال الزكاة