الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم بناء مسجد من مال الزكاة

صدى البلد

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن الله عز وجل حدد مصارف الزكاة لثمانية أصناف وذلك كما جاء فى قوله تعالى (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ). 

وأضاف عاشور، فى إجابته عن سؤال (هل يجوز بناء مسجد من مال الزكاة ؟)، أن الأصل أن الزكاة تكون للإنسان لا للبنيان فلا يجوز بناء المساجد من مال الزكاة لأنها ليست من مصارف الزكاة الثمانية التى حددها المولى عز وجل. 

وأشار: الى أن مصارف الزكاة للإنسان والإنسان عندنا مقدم على البنيان، قائلًا " فنصرف الزكاة للفقراء والمساكين والغارمين أما المسجد فله مصارف عدة من الصدقات والهبات ومن الوقف لأن المساجد هذا من يبنيها الكثير أما الفقراء فقد لفت الله عز وجل فى كتابه أن نعتني بهم لذلك جعل مصارف الزكاة محورها هو الإنسان".