الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم ادخار الزوجة مبالغ مالية من مصروف المنزل| الإفتاء توضح

حكم ادخار الزوجة
حكم ادخار الزوجة من مصروف المنزل

تلقى الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤالا حول حكم ادخار الزوجة مبالغ مالية من مصروف المنزل الذي يتركه لها زوجها، والاستعانة به فيما بعد، دون علم زوجها.

أجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال خدمة البث المباشر عبر فيسبوك: " لو كانت الزوجة تنفق من مصروف المنزل الذى يتركه لها زوجها فى متطلبات واحتياجات المنزل ويتبقى منه أى أنه يزيد عن احتياجات المنزل، وتدخره للإنفاق على المنزل أيضا فيما بعد فهذا جائز ولا شيء فيه".

وأضاف: "أما إذا كانت الزوجة تدخر من مصروف المنزل وتنفقه فى غير متطلبات المنزل كما خصصه لها زوجها فهذا لا يجوز".

هل يجوز للزوجة الاقتطاع من مصروف المنزل دون علم زوجها

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إنه يجوز شرعا للزوجة أن تقتطع من مصروف المنزل دون علم زوجها للتحويش والصرف على الأبناء أو جلب احتياجات المنزل وقت الضائقة المالية.

وأضاف خلال أحد البرامج الفضائية أنه لا يجوز لها أن تقتطع من دخل زوجها؛ لشراء ذهب مثلا أو بناء منزل .

وأوضح أن مثل هذا الأمر يزيد الحب بين الزوجين ويشعر الزوج بأنها حريصة على ماله وبيته.

موقف مصروف المنزل من التركة حال وفاة الزوج

قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن مصروف المنزل المتروك بعد وفاة الزوج قد يوزع مع التركة أو قد يكون من نصيب الزوجة ولكن ذلك يتحدد بناء على أمرين.

وأضاف وسام خلالالبث المباشر، قائلا: الأمر الأول : إذا كان الزوج قال للزوجة خذي المال وتصرفي به كما تشائين وقد اعتاد عدم محاسبتها على هذا المبلغ ففي هذه الحالة يذهب ما تبقى الى الزوجة ولا يدخل في التركة.

أما إذا كان الزوج يوكلها فقط للصرف منه على المنزل أي يقول لزوجته خذي هذا المبلغ لسد احتياجات المنزل وما تبقى يكون للشهر القادم أو يأتي آخر الشهر ويحاسبها أين ذهب المبلغ فهنا لا يحق للزوجة ان تأخذ ما تبقى لنفسها ويجب أن يوزع مع التركة.

اقرأ ايضا :