الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل تجب الزكاة في أموال القُصَّر التي تدار في التجارة

هل تجب الزكاة في
هل تجب الزكاة في أموال القُصَّر التي تدار في التجارة

ورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر من سائل يقول "هل تجب الزكاة في أموال القُصَّر التي تدار في التجارة؟".

أجاب جمعة في فتوى له، أن جمهور العلماء يرى أن الزكاة واجبة في مال الصبي القاصر؛ لأن عموم النصوص من الآيات والأحاديث الصحيحة التي دلت على وجوب الزكاة في المال لا تفرق بين الصغير والكبير، ولأن الزكاة حقٌّ يتعلق بالمال فلا يسقط بالصِّغَر، وهذا ما عليه الفتوى.

ويشترط لوجوب الزكاة في المال أن يكون فائضًا عن نفقة الصبي وحاجته الأصلية وأن يبلغَ هذا المالُ النصابَ ويَحُولَ عليه الحولُ القمري، ويخرج عليه ربع العشر، ويُخرجها عنه وليه.

ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية سؤال يقول صاحبه: "ما حكم إخراج زكاة الزرع نقدًا قبل الحصاد؟

رد الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية وأمين الفتوى بالدار، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الأربعاء، قائلًا: "إن هناك خلافا بين الفقهاء حول ذلك، وسبب الخلاف هو هل تحقق سبب الزكاة بمجرد رمي البذور أما لا بد من انتظار الحصاد عملًا بقول الله سبحانه وتعالى:" وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ "، فشرط زكاة الزرع هو نصاب الحصاد ومرور الحول.

وتابع أمين الفتوى بالدار، أن الإمام أبو حنيفة يرى أن مجرد طيب الثمرة سبب وجوب الزكاة، ومن يريد أن يأخذ بقول أبو حنيفة يجوز له ان يقدر قيمة الزكاة الواجب ويخرجها قبل الحصاد.

الأزهر الشريف يوضح أحكام زكاة الزروع

نشر الأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية فتوي تقول "ما أحكام زكاة الزروع".

أجاب الأزهر، أن زكاة الزروع لها أحكام وضوابط من جملتها: أن يكون من الأصناف التي تجب فيها الزكاة، فمن الحبوب: (القمح، والشعير، والذرة، والأرز، وكل ما يقتات ويدخر)، ومن الثمار: (التمر والزبيب)، وذهب الحنفية إلى وجوب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض.

وأضاف، أن يبلغ النصاب، وهو خمسة أوسق، كما جاء في الحديث: «لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ صَدَقَةٌ» مسند الشافعي - ترتيب السندي (1/ 232)والخمسة أوسق تساوي 653 كجم تقريبًا، وبالكيل 50 كيلة مصرية.

وأكمل الأزهر الشريف: إذا كان ما زرعتَه -أيها السائل الكريم- من ضمن الأصناف التي تجب فيها الزكاة، وبلغ النصاب السابق ذكره فقد وجبت فيها الزكاة ومقدارها إما أن يكون- العشر كاملًا؛ وذلك إذا كنت تعتمد في ري الأرض على المطر أو السقي المباشر من المصارف بلا تكلفة.

- وإما نصف العشر؛ وذلك إن كنت تسقي بآلة للسَّقْي، ولا يخصم من المحصول التكاليف أو النفقات قبل إخراج الزكاة، وإذا لم يبلغ المحصول نصاب الزكاة فلا تجب فيه الزكاة.