الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز للرجل التنازل عن كل ما يملك لأبنائه حال حياته؟.. الإفتاء تجيب

 هل يجوز للرجل التنازل
هل يجوز للرجل التنازل عن كل ما يملك لأبنائه حال حياته؟

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدار الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للرجل التنازل عن كل ما يملك أو بعضه لأبنائه حال حياته.

وأضاف « عثمان» في إجابته عن سؤال :« هل يجوز للرجل التنازل عن كل ما يملك لأبنائه حال حياته؟»، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء بـ « اليوتيوب»، أنه يباح للرجل أن يخص أحد أبناءه بإعطاءه أكثر من الآخر.

واختتم أن الإمام أحمد – رحمه الله- قال أجاز للأب أن يخص أحد أبناءه بهبة أكثر من الآخر؛ لبره له عن غيره.

حكم التنازل عن الميراث.. البحوث الإسلامية يحدد 4 شروط يجب توافرها قبل التنازل

حكم التنازل عن الميراث؟ سؤال ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، يقول: «امرأة أوصى زوجها قبـل موتـه أن تأتـي بحقهـا مـن بيت أهلهـا -ميراثهـا من أبيها - ثـم مـات وهـي تـريد أن تتـرك حقها في الميراث لأخيها لأنه غير ميسور الحـال فهـل يجوز أن تترك حقها فى الميراث لأخيها أم يجب تنفيذ الوصية؟».


وقالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، فأولًا: نفيد أن الزوج – رحمه الله – قد أوصي بما لا يملك، فوصيته غير صحيحة ولا يجب تنفيذها، ولا حرج على الزوجة إن لم تنفذها، فللزوجة ذمتها المالية المستقلة، وهي حرة التصرف فيها بما لا يعارض الشرع الشريف.


وتابعت: ثانيًا: حق الزوجة في ميراثها من أبيها ثابت وهو محض حقها لها أن تستوفيه عينًا أو تقبل قيمته، ولها أن تتركه لأخيها كاملًا.

هل يجوز احتساب التنازل عن الديون من زكاة المال .. الإفتاء تجيب

أجازت دار الإفتاء اعتبار ما يتم التنازل عنه من الديون ضمن زكاة المال‏,‏ مع إخبار أصحابها بالتنازل دون إشعارهم بأن ذلك من الزكاة‏,‏ لما فيه من جبر خواطرهم ورفع معنوياتهم وحفظ ماء وجوههم, وكلها معان سامية نبيلة يحث عليها الإسلام ويدعو إليها.

وقالت في فتوي لها إن هذا الرأي أخذ به فقهاء الشافعية, وقال به أشهب من المالكية وهو مذهب الإمام جعفر الصادق والحسن البصري وعطاء; لدخول هؤلاء المدينين تحت صنف الغارمين الذي هو أحد مصارف الزكاة الثمانية.

كما استشهدت دار الإفتاء في فتواها بأن الله تعالي سمي إبراء المعسر من الدين الذي عليه صدقة فقال: "وإن كان ذو عسرة فنظرة إلي ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون, البقرة:280" فهذا تصدق علي المدين المعسر وإن لم يكن فيه إقباض ولا تمليك له بناء علي أن الأمور بمقاصدها.

وأوضحت الفتوى أن الإبراء في ذلك بمنزلة الاقباض, فإنه لو دفع إليه زكاته ثم أخذها منه عن دينه جاز, فكذلك لو أسقط الدين عنه من الزكاة, لحصول الغرض بكل منهما وهو إزاحة هم الدين عن كاهل المدين.