الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز السجود للسهو بعد كل صلاة احتياطًا ؟ الإفتاء ترد

هل يجوز السجود للسهو
هل يجوز السجود للسهو بعد كل صلاة احتياطًا ؟

هل يجوز السجود للسهو بعد كل صلاة أحتياطًا ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بفتوى مسجله له، عبر صفحة الإفتاء المصرية على موقع اليوتيوب.

ورد عبدالسميع، قائلًا: لا نسجد للسهو فى كل صلاة، فنسجد للسهو لأسباب تقتضى سجود السهو كمن زود فى الصلاة أمر أو نقص فيها بركن، وعليه ان يدرك ما أنقصه فى الصة أو ما زوده.

وأشار الى أننا لا يصح ان نصلى سجود السهو فى كل الصلوات بحجة اننا نحافظ على الصلاة فالمحافظة على الصلاة اننا نصلى للسهو حال الإحتياج اليه فقط ولا نصليها دبر كل صلاة.

حكم سجود السهو للمأموم خلف الإمام في الصلاة
"أسهُو خلف الإمام فى الصلاة؛ هل أقوم بسجدتين سهو؟ أم أختم الصلاة مع الإمام؟" سؤال ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية.

وأجابت لجنة الفتوى، بأن سجود السهو واجب عند الحنفية والحنابلة في المعتمد عندهم, وعند المالكية والشافعية : أن سجود السهو سنة سواء كان قبليًا أم بعديًا, ، أما المأموم (المقتدي) إذا سها في صلاته، فلا يجب عليه سجود السهو.

تابعت الدار: واستدلت بقول ابْنُ الْمُنْذِرِ فى كتابه الإجماع: أجمعوا على أن ليس على من سها خلف الإمام سجود . وَقَدْ رُوي عن النبي ﷺ قال : " لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ سَهْوٌ ، فَإِنْ سَهَا الإِمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ السَّهْوُ " ولأن المأموم تابع لإمامه ، فلزمه متابعته في السجود وتركه فإن حصل السهو من إمامه، وجب عليه أن يتابعه، وإن كان مدركًا أو مسبوقًا في حالة الاقتداء، وإن لم يسجد الإمام سقط عن المأموم؛ لأن متابعته لازمة، لكن المسبوق يتابع في السجود دون السلام, وإذا ترك الإمام سجود السهو، لم يجب على المأموم أن يسجد، بل يندب.

تعريف سجود السهو
سجود السهو سنة، شُرع لجبر الخلل الذي يحدث في الصلاة من زيادة أو نقصان، وكيفيته سجدتان يسجدهما المصلى، قبل السلام أو بعده.

سجود السهو كم سجدة
سجود السهو سجدتان وليس سجدة واحدة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال (إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاَتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ) رواه مسلم

سجود السهو قبل التسليم أم بعده
أقوال العلماء تعددت فى موضع سجود السهو على ثلاثة أقوال، الأول: أنه يكون قبل تسليم المصلى من صلاته، والثاني: أن يكون بعد السلام في الصلاة.

القول الثالث فى مسألة متي يكون سجود السهو هو: أنه إذا نسي المصلى أي ركن من أركان الصلاة؛ سجد للسهو بعد التسليم، أما إذا زاد شيء فى صلاته؛ سجد قبل التسليم.

سجود السهو.. صلاته وأحكامه
لا يختلف سجود السهو عن سجود الصلاة، فكلاهما سجود ويسبّح ذات التسبيح أيضًا، فيقول: (سبحان ربّي الأعلى)، ويقول بين السجدتين: (رب اغفر لي).

هل يجوز سجود السهو بعد الصلاة بفترة
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: نسيان سجود السهو: إذا سها المصلي عن سجود السهو فانصرف من الصلاة دون سجود فإنه يعود إليه ويؤديه على التفصيل التالي:

ذهب الحنفية إلى أنه لا يسجد إن سلم بنية القطع مع التحول عن القبلة أو الكلام أو الخروج من المسجد، لكن إن سلم ناسيا السهو سجد ما دام في المسجد، لأن المسجد في حكم مكان واحد، ولذا صح الاقتداء فيه وإن كان بينهما فرجة، وأما إذا كان في الصحراء فإن تذكر قبل أن يجاوز الصفوف من خلفه أو يمينه أو يساره أو يتقدم على موضع سترته أو سجوده سجد للسهو.

وأما المالكية: فقد فرقوا بين السجود القبلي والبعدي، فإن ترك السجود البعدي يقضيه متى ذكره، ولو بعد سنين، ولا يسقط بطول الزمان سواء تركه عمدا أو نسيانا، لأن المقصود «ترغيم الشيطان» كما في الحديث. وأما السجود القبلي فإنهم قيدوه بعدم خروجه من المسجد ولم يطل الزمان، وهو في مكانه أو قربه.

وقال الشافعية: إن سلم سهوا أو طال الفصل بحسب العرف فإن سجود السهو يسقط على المذهب الجديد لفوات المحل بالسلام وتعذر البناء بالطول.

وذهب الحنابلة إلى أنه إن نسي سجود السهو الذي قبل السلام أو بعده أتى به ولو تكلم، إلا بطول الفصل «ويرجع فيه إلى العادة والعرف من غير تقدير بمدة» أو بانتقاض الوضوء، أو بالخروج من المسجد، فإن حصل شيء من ذلك استأنف الصلاة، لأنها صلاة واحدة لم يجز بناء بعضها على بعض مع طول الفصل، كما لو انتقض وضوءه وإن سجد للسهو ثم شك هل سجد أم لا؟ فعند الحنفية يتحرى، ولكن لا يجب عليه السجود.

وذكر المالكية: إذا شك هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين بنى على اليقين وأتى بالثانية ولا سجود عليه ثانيا لهذا الشك. وكذلك لو شك هل سجد السجدتين أو لا، فيسجدهما ولا سهو عليه، وإليه ذهب الحنابلة والشافعية في وجه، والوجه الثاني وهو الأصح عندهم أنه لا يعيد.

حكم سجود السهو
وقال الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، إن سجود السهو سُنة، ولو تركها الإنسان فالصلاة صحيحة ولا تبطل بتركها.

وأوضح جمعة، في إجابته عن سؤال: «ما حكم من نسي سجود السهو؟» أن سجود السهو نؤديه استكمالًا للصلاة فمن نسيه أو نسى سجدة من سجدتي السهو فلا شىء عليه وصلاته تبقى صحيحة.

وأشار مجمع البحوث الإسلامية، إلى أن سجود السهو في الصلاة سُنة وليس واجبًا وشُرع لجَبْر الخلل الذي يَحدث في الصلاة من زيادةٍ أو نقصان في الصلاة.

ولفت مجمع البحوث في إجابته عن سؤال: «ما هي أحكام السهو في الصلاة ؟»، إلى أن سجود السهو يكون سجدتين يسجدهما المصلي قبل السلام أو بعده»، مُستشهدًا بقول النبي -صلى الله عليه وسلم- «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاَتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ» رواه مسلم.

وذكر مجمع البحوث الإسلامية، أن سجود السهو في الصلاة يكون في هذه الحالات: أولًا: إذا سلم المصلي قبل إتمام الصلاة، ثانيًا:عند الزيادة عن الصلاة، ثالثًا عند نسيان التشهد الأول، أو نسيان سنة من سنن الصلاة، رابعًا عند الشك في عدد ركعات الصلاة ، كأن شك، صلى واحدة أو اثنتين، يجعلها واحدة، ويسجد للسهو.