الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قطار المحاكم في 24 ساعة.. الحبس عام لـ مجدي عبد الغني .. إحالة أوراق 4 متهمين لفضيلة المفتى لقتلهم مزارعين بقنا

المحاكم
المحاكم

- حبس مجدي عبد الغني سنة وتغريمه 100 ألف جنيه
- المؤبد لموظفة بأحد البنوك الكبرى لاتهامها بالاستيلاء على 18 مليون جنيه
- 20 يناير .. استكمال محاكمة المتهمين بـ كتائب حلوان
- المحكمة الرياضية تنصف أعضاء نادي مدينة نصر بالحصول على العضوية العاملة
- الإعدام لـ3 أشخاص والمؤبد لاثنين آخرين لقتلهم جارهم بالشرقية
- بعد ٩ سنوات.. مجلس الدولة يؤيد منع طبيب تحاليل من الممارسة
- تأجيل محاكمة المتهمين في حادث محطة مصر للأربعاء المقبل
- إحالة أوراق 4 متهمين لفضيلة المفتى لقتلهم مزارعين بقنا




شهدت ساحات المحاكم خلال ال24 ساعة الماضية ، نظر العدد من الجلسات فى مختلف المحافظات، على رأسها الحكم على مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة السابق بالسجن عام، وغيرها من المحاكمات الآخرىن ومن خلال ذلك التقرير نرصد أبرز تلك المحاكمات.

فعاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح، وعضوية المستشارين عماد عيسي الخولي، وعلي إبراهيم عمارة، وحسين نظمي، وأمانة سر عادل الشيخ، ووليد عبدالجواد، موظفة بأحد البنوك الكبري بـ السجن المؤبد، لاتهامها بالاستيلاء على ١٨ مليون جنيه وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة .

كشف قرار الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة، قيام المتهمة «ا ا»، موظفة بخدمة كبار العملاء بأحد البنوك الكبرى، بصفتها موظفة عامة، قد استولت على أموال خاصة تحت يد جهة عامة، وكان ذلك حيلة عن طريق تزوير توقيعات صاحب الحق في التعامل على الحساب رقم ٢٥٠٠٢٤، المفتوح بفرع نادي الصيد بالبنك على سندات سحب أموال منه، فتمكنت بتلك الحيلة من انتزاع مبالغ مقدارها ١٨،٦٩٨،٣١٥ مليون جنيه مصري و١٩٧،٥٨٥ ألف دولار امريكي، والاستيلاء عليها لنفسها بغير حق.

وأوضح أمر الحالة، انه قد ارتبطت هذه الجريمة بجريمة التزوير في محررات إحدى شركات المساهمة، التي تسهم الدولة في مالها، حيث اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة وآخر مجهول، في تزوير توقيعات العميل "محمد حلمي سعيد حلمي" صاحب الحق في التعامل على الحساب فى ٥٧ عملية سحب نقدي، خصما على هذا الحساب، وفي ٢٤١ طلب إصدار شيك مصرفي لخصم قيمتها من هذا الحساب، و٨ شيكات عادية، وفي ٣٦ طلب تسييل وديعة لإضافة قيمتها للحساب، وفي كارت نموذج توقيع العميل، وذلك بأن اتفقت مع المجهول على تزوير تلك المحررات وساعدته، بأن أمدته بتلك المحررات ليقوم المجهول بتزوير توقيعات صاحب الحق في التعامل على الحساب.

وأضاف قرار الاحالة اشتراك المتهمة مع أحد موظفي البنك التجاري الدولي، حسن النية، في تزوير محرر إلكتروني، وهو شاشة بيانات نموذج توقيعات العميل "محمد حلمي سعيد"، بأن قدمت كارت نموذج توقيع العميل المزور، ليقوم الموظف حسن النية بإدخال التوقيع المزور على شاشة برنامج الحاسب الآلي الخاص بالبنك، وقامت بتسليم مستندات الصرف المزورة، سالفة الذكر، لكل من "محمود علي علي حسن"، و"عبدالرحمن محمود علي علي حسن"، حسني النية، ودونت بياناتهما على أنهما مستفيدان من الصرف، فقاما بصرف قيمتها بالمبلغ المذكور وتسليمه إليها مما مكنها من الاستيلاء بغير حق على تلك الأموال.

وأجلت الدائرة الأولى إرهاب بـ محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة مرافعة الدفاع في محاكمة المُتهمين في "كتائب حلوان" الي جلسة 20 يناير الجاري.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا و حسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

وجاء فى أمر إحالة النيابة العامة بأن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

وقرر مركز التسوية والتحكيم الرياضي، التابع للجنة الأوليمبية، بأحقية عدد من أعضاء نادي مدينة نصر بالحصول على العضوية العاملة، بعد الدعوى التي أقاموها ضد مجلس إدارة النادي.

وكان تقدم 366 عضوا بـ دعوى لمركز التسوية والتحكيم الرياضي، ضد مجلس إدارة نادي مدينة نصر، طالبوا بإلزام مجلس الإدارة بتجديد العضويات العاملة لهم، خاصة أنهم اشتركوا كأعضاء عاملين بالنادي، قبل تغيير عضوياتهم إلى عضويات زائرة بعد صدور اللائحة الاسترشادية لأندية الشركات والهيئات بعد صدور قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والتي نصت في المادة الخامسة منها على اعتبار أعضاء الأندية الغير عاملين بالشركة التي يتبع لها النادي بأنهم أعضاء زائرين وليسوا أعضاء عاملين وبالتالي لا يحق لهم حضور الجمعية العمومية للنادي وكذلك الترشح والتصويت في انتخابات مجلس إدارة النادي.

وتفاجأ الأعضاء بصدور كارنيهات تحمل عضو زائر بدلا من عضو عامل، وهو ما دفعهم للجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي، لاسترداد حقهم في العضوية العاملة وليس العضوية الزائرة.

وذكر أعضاء نادي مدينة نصر في دعواهم، أنه بالرغم من سداد آلاف الجنيهات للحصول علي عضوية النادي، قبل صدور هذه اللائحة بسنوات عديدة وهو ما أضاع عليهم الحق في حضور الجمعيات العمومية وعدم القدرة على المشاركة في القرارات المصيرية لأندية الشركات، وعدم مراقبة ومناقشة الميزانية وجميع الأمور الهامة المعروضة في الجمعيات العمومية لهذه الأندية.

وقررت المحكمة الرياضة بحق أعضاء نادي مدينة نصر المشتركين قبل تطبيق اللائحة الجديدة في الحصول علي العضوية العاملة وليس الزائرة، وعدم تطبيق اللائحة الاسترشادية عليهم بأثر رجعي.

وصدقت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي ،اليوم، على قرار فضيلة مفتى الديار المصرية بالإعدام شنقا للمتهمين الأول والرابع والخامس، والمؤبد للمتهمين الثانى والثالث، فى قضية مقتل جارهم المزارع والشروع فى قتل شقيقيه بإطلاق أعيرة نارية بسبب خلافات جيرة بينهم بقرية شلشلمون بمنيا القمح.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بمنيا القمح، يفيد ورود بلاغًا بمقتل "أحمد س"مزارع، مقيم شلشلمون، إثر تعرضه لطلق نارى، وإصابة شقيقيه "شريف " و" فكرى" .

وتبين من تحريات مباحث منيا القمح أن وراء إرتكاب الواقعة المتهمين "عبده ح "، و"محمود ح "، 28 سنة، رقيب ، و "أحمد ح " 30 سنة، مزارع، و "وائل ح "، و"أحمد م "،جميعهم مقيمين بقرية شلشلمون، بمنيا القمح، حيث تبين وجود خلافات جيرة بينهم قبل تجدد المشاجرات وإطلاق المتهمين أعيرة نارية تجاه المجنى عليهم الثلاثة، حيث قتلوا الأول وأصابوا شقيقيه عمدًا.

وتمكن ضباط مباحث منيا القمح من ضبط المتهمين،وتحرر عن ذلك المحضر رقم 59417 لسنة 2018، جنايات منيا القمح، وتم إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت قرارها المتقدم.

وقررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، تأجيل محاكمة 14 متهما بقضية حادث قطار محطة مصر والذى تسبب فى وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم لجلسة الأربعاء القادم 15 يناير، لاستكمال مرافعة الدفاع.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار د. جابر المراغي وعضوية المستشارين محمد عزت وسالم عبد العليم وأمانة سر أحمد رضا.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، قيام المتهم الأول عبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات، وبتسيير حركتها على الخطوط، وذلك بأن عطل أحد وسائل الأمان "جهاز رجل الميت"، المزود به الجرار قيادته رقم 2302، فأفقده منفعته وهي إيقاف الجرار إثر انفلاته من المحاشرة بدون قائده، كما تلاعب بمجموعة ذراع العاكس مما مكنه من استخلاص ذلك الذراع من موضعه حال كونه في وضع الحركة، وقد نتج عن ذلك وفاة 31 شخصا، وإصابة 17 آخرين.

وأسندت للمتهم الثاني أنه وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهو صفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين على القاطرات، عن يوم 27 فبراير، وكان ذلك بوضع إمضاء مزور، بأن وضع على المحرر توقيعا نسبه زورا للمتهم الرابع بما يفيد استلام الأخير لمهام عمله على خلاف الحقيقة، كمساعد لسائق الجرار 2305، لاستكمال طاقم العمل به لإضفاء المشروعية على حركة تسيير الجرار، والإذن بتحركه.

وفيما يخص المتهم الثالث وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية أيضا ارتكب تزويرا في محررين رسميين، وهما صفحتي دفتر حضور و انصراف عمال وملاحظي المناورة، عن يومي 21 و 27 فبراير، وكان ذلك بوضع إمضاء مزورة بأن وضع على محررين توقيعين نسبهما زورا للمتهم الثامن، بأن أثبت بتوقيعه على خلاف الحقيقة حضور الأخير في مواعيد مقررة لمباشرة مهام عمله، لإضفاء مشروعية على أعمال الملاحظة داخل الورش.

ونسبت التحقيقات للمتهمين الرابع و الخامس، بأنهما اشتركا بطريقي الاتفاق و المساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو صفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين على القطارات، عن يوم 27 موضوع الاتهام، بأن اتفق معه على ارتكابه، وساعده المتهم الخامس بأن أمده بالدفتر عهدته لوضع الإمضاء المزور به، ويواجه المتهمان السادس و السابع اتهامًا بالاشتراك بطرق الاتفاق و التحريض والمساعدة مع المتهم الثالث في ارتكاب تزوير في محررين رسميين، وهما صفحتي دفتر حضور و انصراف عمال و ملاحظي المناورة، يومي 21 و 27 فبراير، بأن اتفقا معه و حر ضاه على ارتكابه وساعداه بأن أمداه بالبيان المراد إثباته و هو اسم المتهم الثامن، وقدما له الدفتر عهدتهما، لوضع الإمضاء المزور به وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق.

وفيما يخص المتهم الثامن، أسندت له النيابة تهمة الاشتراك مع السادس والسابع في ارتكاب تزوير في محررين رسميين، هما صفحتي دفتر حضور و انصراف عمال وملاحظي المناورة عن يومي 21 و 27 فبراير موضوع الاتهام، المسند للمتهم الثالث، بأن اتفقوا فيما بينهم على إثبات حضوره على خلاف الحقيقة، بأن يضع غيره توقيعا ينسب إليه زورا فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق.

وقضت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار حسام بدوي وأمانة سر شعبان سعيد، بحبس مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري الأسبق وآخرين غيابيا عام وكفالة 2000 جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم، وتغريمه 100 ألف جنيه، في اتهامه بالامتناع عن تسليم حصة ميراث لأقاربه.

كان قد أقام محامي كل ورثة المرحوم سيد أحمد "عبد الرحمن سيد أحمد، يحيي سيد أحمد، أماني سيد أحمد، أحمد سيد أحمد، أمل منصور سيد أحمد، هالة عبد العال سيد احمد، أحمد عبد الشكور سيد أحمد" جنحة مباشرة حملت الرقم 15431 لسنة 2019، يختصمون فيها الكابتن مجدي عبد الغني سيد أحمد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الأسبق، ومحمد عبد الغني ومصطفي عبد الغني، ويتهمونهم بالامتناع عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم في محطة بنزين بالوراق.

وأيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار وزارة الصحة، بالامتناع عن قيد إسم طبيب تحاليل بسجل الكيميائيين الطبي وقيامه بأعمال التشخيص الطبي المعملي ، وقبلت المحكمة طعن هيئة قضايا الدولة نائبة عن وزارة الصحة .

وألغت المحكمة حكم أول درجة الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية عام ٢٠١١ ، والمتضمن إلغاء قرار جهة الإدارة والسماح للطبيب بتسجيل اسمه وممارسة التشخيص الطبي المعملي ومنحه ترخيص لمزاولة مهنة الكيميائيين الطبيين والتحاليل .

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد ، وعضوية المستشارين د.حسن هند ، د.هشام عزب ، عمر السيد ، أحمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة .

وتبين للمحكمة خلو الأوراق من تقديم طبيب التحاليل طلب قيده بسجل الكيميائيين الطبي ،واكتفى بتقديم صور مستندات تتعلق بشهاداته العلمية دون الأصول .

الأمر الذي يمنع المحكمة التثبت من مدى استيفاء الطبيب لشروط القيد بالسجل ، باعتبار أن تقديم أصول المستندات ضرورة حتمية لبحث دراسة مدى توافر ركن الجدية في وقف تنفيذ القرار المطعون فيه من عدمه .

أقام الدعوى طبيب تحاليل طبية حاصل علي بكالوريوس علوم عام ١٩٩٥ ، ودبلوم الدراسات العليا في التحاليل الطبية البيولوجية من كلية العلوم جامعة الأزهر ، ورفضت وزارة الصحة فيده بسجل الكيميائيين لممارسة مهنة التحاليل الطبية ، مما دعاه للتظلم من هذا القرار .

وقضت محكمة جنايات نجع حمادي، بإحالة أوراق 4 متهمين لفضيلة المفتي، لاتهامهم بقتل مزارعين، بسبب خلافات ثأرية بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعي عبد الحافظ، و عضوية المستشارين اسماعيل محمود الفران، وحسني محمد مهاب، وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي، ومحمد وزيري ، وأسامة الأمير.

ترجع وقائع القضية إلى سبتمبر 2017، عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين خليل.ع.ا، وصادق.ع.ص، وخالد.ف.ص، ومرزوق.ع.ص، تهمة قتل محمد عبدالنعيم عبدالحكيم، و جابر عبدالمبدي محمد، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وإتلاف منزل المجني عليه أحمد عبدالمبدي محمد، كما وجهت النيابة العامة للمتهمين حيازة أسلحة وطلقات نارية، واطلاق أعيرة نارية داخل قرية، بسبب خلافات ثأرية بين عائلتي " الخطبة والجوالين" بقرية الكرنك.

تم إحالة القضية برقم 19827 لسنة 2017 جنايات أبوتشت، وقيدت برقم 3363 لسنة 2017 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات التي عاقبت المتهمين بإحالة أوراقهم إلى فضيلة المفتي.