الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحصلها المحليات لصالح البيئة.. ننشر مشروع قانون رسوم النظافة

صدى البلد

قالت مصادر برلمانية لـ"صدي البلد"، إن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة المتعلق بالرسوم الجديدة بعد فصلها عن فواتير الكهرباء، والمحال للبرلمان من أكتوبر 2018، لا يزال بحوزة لجنة الطاقة والبيئة، ومن المنتظر أن يعرض للمناقشة بعد إحالة الحكومة لقانون المخلفات الصلبة لكي يتم مناقشتهما سويا في إطار رؤية الحكومة لتطوير منظومة النظافة في مصر.

جاء ذلك في ظل ما أعلنه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، عن وقف تحصيل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء بدءًا من شهر يونيو المقبل.

ويتضمن مشروع القانون المعروض علي لجنة الطاقة بأن يستبدل بنص المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة، النص الآتى:

يتم تحصيل رسم شهرى نظير أداء الوحدات الإدارية المختصة بالمحافظات والمدن والقرى أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة سواء بنفسها أو بواسطة الغير، لخدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضى الفضاء التى تخضع لأحكام هذا القانون ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض والتخلص منها بطريقة آمنة وذلك على النحو الآتى:

1- من 4 جنيهات إلى 30 جنيها شهريًا بالنسبة للوحدات السكنية.
2- من 30 جنيها إلى 100جنيه شهريا للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن، والأعمال الحرة.
3- بما لا يجاوز 500 جنيه شهريًا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، والمنشآت التعليمية الخاصة.
4- بما لا يجاوز 700 جنيه شهريًا بالنسبة للمنشآت الصناعية، والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية.
5- بما لا يجاوز 1000 جنيه شهريًا بالنسبة للمراكز التجارية، والفنادق، والمنشآت السياحية، وما يمثلها من منشآت أو أنشطة.

وتعفى دور العبادة من أداء هذا الرسم.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس، وبناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة إضافة وحدات أو منشآت أو أنشطة تكون بطبيعتها مماثله للوحدات أو المنشآت أو الأنشطة المشار إليها فى هذه المادة، على أن يكون الرسم المقرر لها ذات الرسم المقرر للأنشطة المماثلة.

ويصدر بتحديد فئات الرسم المشار إليه قرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة المجلس، بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة، ويجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات الأداة بواقع (10%) من الفئات المذكورة بالفقرة الثانية من هذه المادة شريطة ألا يتجاوز مجموع هذه الزيادة الحد الأقصى المقرر لكل فئة.

ويحصل هذا الرسم نقدًا أو بأى وسيلة أخرى للتحصيل بواسطة الوحدات الإدارية المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة أو من تنيبه فى ذلك من القطاع العام أو الخاص أو اجهزة الدولة.

ولا يخل الالتزام بأداء الرسم المشار اليه بما تبرمه بعض المنشآت مع الوحدات الادارية المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة أو المتعاقدين معها من اتفاقيات او بروتوكولات بشأن الخدمات المشار اليها بهذه المادة.

وينشأ صندوق للنظافة بكل وحدة من الوحدات الادارية المختصة وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئات العامة للنظافة التى تسرى عليها احكام هذا القانون تودع فيه حصيلة ما يأتى :

1- حصيلة الرسم والاتفاقيات الخاصة المنصوص عليها فى هذه المادة.
2- حصيلة الغرامة ومقابل التصالح، والمبالغ المقررة بمقتضى حكم المادة (9) من هذا القانون، وذلك استثناء مما تقضى به المادة (18 مكررا) من قانون الإجراءات الجنائية.
3- عائد أعمال تدوير المخلفات والقمامة.

ولا يجوز الصرف من موارد هذا الصندوق إلا على خدمات جمع المخلفات والقمامة، المبينة بصدر هذه المادة، فى الوحدات الإدارية المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، تنفيذا للخطة المفصلة التى تصدرها هذه الوحدات أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة فى هذا الشأن بعد موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

وتنشئ الوحدات الإدارية المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة مكاتب لتلقى شكاوى المواطنين فى حالة تضررهم من عدم الالتزام بأحكام هذا القانون، وإحالتها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بشأنها.

المادة الثانية :
تضاف إلى القانون رقم 38 لسنة 1997 فى شأن النظافة العامة مادتان جديدتان برقمى (8 مكررًا، 8 مكررًا 1) نصهما :
مادة (8) مكررًا :

تخصص لخدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبينة والأراضى الفضاء التى تخضع لأحكام هذا القانون ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض والتخلص منها بطريقة أمنة، ما يلى :

1- نسبة (25%) من النسبة المخصصة للمحافظات من حصيلة الضريبة العقارية المنصوص عليها فى المادة (28) من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
2- نسبة (15%) من رصيد صناديق الخدمات والتنمية المحلية، والإسكان الاقتصادي، والنظافة بالمحافظات فى بداية كل سنة مالية.

مادة (8 مكررًا 1): ينشأ حساب خاص لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالبنك المركزى المصرى تؤول إليه حصيلة ما يأتي:

1. الموارد المخصصة بالمادة (8 مكررًا)
2. حصيلة ما تخصصه الدولة من موارد لدعم التكلفة السنوية الإجمالية للتعاقدات التى تبرمها المحافظات لتقديم خدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضى الفضاء التى تخضع لأحكام هذا القانون ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض والتخلص منها بطريقة آمنة، والتى يوافق عليا جهاز تنظيم إدارة المخلفات، تصل إلى 30 % من تلك التكلفة.

3. ما يخصص من الموازنة الاستثمارية للأنشطة المبيته بالفقرة السابقة.
4. مدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات طبقا لتعريفة التغذية التى يصدرها رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالاتفاق مع وزير البيئة.
5. أى موارد أخرى تخصص من الموازنة العامة للدولة.

ويتولى جهاز تنظيم إدارة المخلفات الصرف من هذا الحساب على خدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضى الفضاء التى تخضع لأحكام هذا القانون، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض والتخلص منها بطريقة آمنة، ودعم الأنشطة والدراسات والمشروعات المتعلقة بهذا الشأن.

المادة الثالثة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.