الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كيفية التيمم وهل يجوز في البرد الشديد.. الإفتاء تجيب

دار الافتاء
دار الافتاء

قال الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن التيمم هو رخصة شرعية بديلة عن الوضوء حال انعدام الماء نهائيا أو بسبب الامتناع عن استعمال الماء بأمر الطبيب، ويكون بالتراب، ويكون ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، مع وجود النية.

وأضاف الشيخ عبد الله العجمي، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء، أنه لو هناك سجاد قديمة "مترب"، يجوز التيمم بها، ولو هناك حجر يجوز أيضا، في حالة عدم وجود تراب.

وتابع: "التيمّم مشروعٌ وجائزٌ، وقد وردت مشروعيّته في القرآن الكريم، والسُنّة النبويّة الشّريفة، وأجمع المُسلمون على مشروعيّة التيّمم وجوازه عند عدم وجود الماء".

حكم التيمم للجنابة في البرد الشديد
ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول: "أحيانًا أستيقظ في الصباح قبل صلاة الفجر وأكتشف أني احتلمت أثناء نومي، وأحيانًا يحدث ذلك حين أستيقظ أثناء الليل، وأحيانًا يكون الطقس باردًا جدًّا فلا أستطيع أن أغتسل، فأتيمم وأصلي، وكما قلت أنا لا أغتسل في هذا الطقس البارد لخوفي من أن أمرض، فهل ما أفعله صواب؟ وهل صلاتي صحيحة".

وأجابت الدار، في فتوى لها، أنه من المقرر شرعًا أن من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: 6]، فأمر الله سبحانه وتعالى المسلم إذا أراد الصلاة أن يتوضأ، وإن كان جنبًا فعليه أن يتطهر أولًا من الجنابة.

وعلى هذا، فإن السائل يجب عليه الطهارة من الجنابة قبل القيام إلى الصلاة، ولكن قد يحدث عذر للإنسان يجعله غير قادر على القيام بهذا الشرط؛ كأن يكون مريضًا لا يقوى على الطهارة، أو يكون مسافرًا ولا يمكنه الطهارة، وفي هذه الحالة وهي وجود العذر المانع للطهارة أباحت الشريعة الإسلامية التيمم بدلًا من استعمال الماء، فإذا كان السائل صاحب عذر بأن كان لا يستطيع استعمال الماء في الطهارة، وتأكد تمامًا أن استعمال الماء سيضره أو أخبره أهل الخبرة بذلك، فإنه يصح له التيمم بدلًا من استعمال الماء، وتعد هذه طهارة حكمية وتجوز له الصلاة؛ وذلك لما ثبت من أن سيدنا عمرو بن العاص حينما خاف على نفسه الهلاك من استعمال الماء تيمم وصلى وأقره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك.

اقرأ أيضا:
حكم التيمم للجنابة في البرد الشديد