قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حكم سفر المرأة لحضور جنازة.. عبدلله المصلح يجيب

حكم سفر المرأة لحضور جنازة
حكم سفر المرأة لحضور جنازة
0|إيمان طلعت

ورد سؤال إلى الدكتور عبدالله المصلح، الأمين العام للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، يقول: هل تصلي المرأة صلاة الجنازة ؟.

وأجاب الشيخ عبدالله المصلح خلال تقديمه برنامج مشكلات من الحياة على قناة إقرأ الفضائية، إنه يجوز للنساء أن يصلين صلاة الجنازة، لكن تكون الصلاة الأمامية للرجال، وتصلي النساء خلفهم.

حكم اتباع النساء الجنائز
قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إنه لا مانع شرعًا من مشاركة المرأة في تشييع الجنازة، خاصة إذا كانت جنازة من عظمت مصيبته عليها بشرط مراعاة الآداب الشرعية.

وأوضح «علام» خلال بيانه حكم اتباع النساء الجنائز، عبر الموقع الرسمى لدار الإفتاء المصرية ، أن الآداب الشرعية التى ينبغى على المرأة اتباعها إذا سارت خلف جنازة ما هى:عدم مزاحمة الرجال، وتحقق أمن الفتنة؛ كخروجهنَّ غير متبرجاتٍ، وعدم النياحة ولطم الخدود وشقِّ الجيوب والأصوات المنكرة.

وبين أن الرسول – صلى الله عليه وسلم- أمر باتِّبَاعِ الرجال الجنائز، وأخبر أنَّ فاعل ذلك له مثل جبل أحد من الأجر؛ ترغيبًا في اتباعها، وبيانًا لعظيم فضلها؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ»، رواه مسلم.

وأضاف أنه – صلى الله عليه سلم- عند اتباع الجنائز حق من حقوق المسلم علي المسلم؛ فقد روى الشيخان عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- يقول: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ».

وذكر أيضًا ما رواه الإمام البخارى عن البراء بن عازب - رضي الله عنهما- أنه قال: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم- بِسَبْعٍ: بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَنَصْرِ الضَّعِيفِ، وَعَوْنِ الْمَظْلُومِ، وَإِفْشَاءِ السَّلاَمِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، وَنَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ، وَنَهَانَا عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ رُكُوبِ الْمَيَاثِرِ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالْقَسِّيِّ وَالإِسْتَبْرَقِ».

وأشار إلى اختلاف الفقهاء فى حكم اتباع النساء للجنائز إلى ثلاثةُ آراء: الأول: يذهب فيه الحنفية إلى أن اتباع النساء للجنائز مكروهٌ كراهة تحريم؛ لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم-: «ارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ» رواه ابن ماجه بسند ضعيف، مبينًا أنه يرده المعنى الحادث باختلاف الزمان الذي أشارت إليه السيدة عائشة بقولها: «لَوْ رَأَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ- مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ بَعْدَهُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ"، وهذا في نساء زمانها، فما ظنك بنساء زماننا.

وواصل أن فقهاء المالكية يرون جواز الخروج للمرأة كبيرة السن مطلقًا، وكذا الشابة التي لا تخشى فتنتها خاصة إذا كانت الجنازة لمن عظمت مصيبته عليها؛ كأبٍ، وأمٍ، وزوجٍ، وابنٍ، وبنتٍ، وأخٍ، وأختٍ، أما من تخشى فتنتها فيحرم خروجها مطلقًا.

واستكمل أما فقهاء الشافعية والحنابلة فيرون كراهة الخروج للنساء مطلقًا؛ حيث قال الإمام النووي " وأما النساء فيكره لهن اتباعها ولا يحرم175؛ مختتمًا أن هذا مذهب جماهير العلماء.

حكم زيارة النساء للمقابر
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن زيارة القبور سُنَّةٌ في أصلها، مُستحبةٌ للرجال باتفاق جميع العلماء.

وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال «هل زيارة المقابر للنساء حلال أم حرام؟»، أن زيارة النساء للقبور حلال ولكن إذا التزمن بالآداب الشرعية، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( أَلا إِنِّي قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلاثٍ ثُمَّ بَدَا لِي فِيهِنَّ: نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنَّهَا تُرِقُّ الْقَلْبَ وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ وَتُذَكِّرُ الآخِرَةَ فَزُورُوهَا ولا تَقُولُوا هُجْرا... الحديث»؛ وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «زُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ».

وأشار إلى أن زيارة القبور مستحبةٌ للنساء عند الأحناف، وجائزةٌ عند الجمهور، ولكن مع الكراهة في زيارة غير قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ وذلك لِرِقَّةِ قلوبهنَّ وعدمِ قُدرَتهنَّ على الصبر.

حكم سفر المرأة لحضور جنازة زوجها
كما ورد سؤال للدكتور أحمد صدقي، مدرس الفقه المقارن بجامعة الأزهر،تقول فيه السائلة إن زوجها أوصى بأن يدفن في بلدته التي فيها أهله وهو يسكن خارجها فهل يجوز للزوجة أن تسافر لتحضر جنازة زوجها ؟ .. وذلك عبرالبث المباشر لفتاوى الأزهر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك،

فأجاب الدكتور احمد صدقي قائلًا ان الأصل في حضور الجنازة أنها قربة لله سبحانه وتعالى، فالصلاة على الميت وحضور جنازته حتى يدفن قال عنه النبي أن من يفعل ذلك له في الجنة قيراطان، القيراط مثل جبل أحد، فضلا وأجرا من الله سبحانه وتعالى، وأوضح صدقي أن الأمر مختلف بالنسبة للنساء لصعوبة حركتهن وعاطفتهن، فكره أهل العلم حضور المرأة الجنازة، لكن إذا حضرت لا حرج عليها في ذلك، وقال أن المرأة التي توفي زوجها منذ لحظة وفاته فهي في مرحلة حداد أربعة أشهر وعشرًا كما أخبر الله سبحانه وتعالى، فخروجها في تلك الفترة لغير حاجة ولغير ضرورة غير جائز شرعًا، فهل خروجها للجنازة هو حاجة أو ضرورة؟ "الواضح والذي أميل إليه أنه ليس من الحاجة ولا الضرورة وعليها أن تمكث في بيتها وتدعو لزوجها ولا تخالف الأمر الشرعي بالمكوث في زوجها".